المواد
المقدمة
قانون العقوبات العام الصادر بالقانون 148 لعام 1949 المعدل بالقانون 120 لعام 1951 والمرسوم التشريعي 68 لعام 1952 والمرسوم التشريعي 51 لعام 1953 والمرسوم التشريعي 85 لعام 1953 والمرسوم التشريعي 81 لعام 1963 والمرسوم التشريعي 46 لعام 1974 والقانون 18 لعام 1975 والمرسوم التشريعي 15 لعام 1976 والقانون 36 لعام 1978 والقانون 27 لعام 1979 والمرسوم التشريعي 52 لعام 1979 والقانون 23 لعام 1981 والمرسوم التشريعي 14 لعام 1982 والمرسوم التشريعي 37 لعام 2009 والمرسوم التشريعي 1 لعام 2011 والمرسوم التشريعي 110 لعام 2011 والمرسوم التشريعي 9 لعام 2012 والقانون 21 لعام 2012 والمرسوم التشريعي 17لعام 2012 والقانون 11 لعام 2013 والقانون 24 لعام 2018 والقانون 8 لعام 2019 والمرسوم التشريعي 4 لعام 2020 والقانون 2 لعام 2020 والقانون 15 لعام 2022 الكتاب الأول: الأحكام العامة الباب الأول: القانون الجزائي الفصل الأول: تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان / قانونية الجرائم
1 · المادة 1
#1/ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. 2/ لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.
2 · المادة 2
#1/ لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول. 2/ على أن كل جرم اقترف خرقاً لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء هذه المدة.
3 · المادة 3
#كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
4 · المادة 4
#1/ كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه. 2/ إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
5 · المادة 5
#إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.
6 · المادة 6
#قانونية العقوبات 1/ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم. 2/ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
7 · المادة 7
#كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
8 · المادة 8
#كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
9 · المادة 9
#1/ كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. 2/ على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بها قبل نفاذه.
10 · المادة 10
#1/ كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه. 2/ تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد النظام القانوني الذي خصت به هذه العقوبة في فصل العقوبات من هذا القانون.
11 · المادة 11
#كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وفقاً لأحكام المادة الخامسة.
12 · المادة 12
#قانونية التدابير لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.
13 · المادة 13
#1/ كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع. 2/ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.
14 · المادة 14
#كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، فإذا كان قصد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.
15 · المادة 15
#الصلاحية الاقليمية 1/ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية. 2/ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية: أ- إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. ب- إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.
16 · المادة 16
#تشمل الأرض السورية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.
17 · المادة 17
#يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي: 1/ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر. 2/ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي. 3/ السفن والمركبات الهوائية السورية. 4/ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
18 · المادة 18
#لا يطبق القانون السوري: 1/ في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة. - على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجنى عليه سورياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة. 2/ في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
19 · المادة 19
#الصلاحية الذاتية 1/ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية. 2/ على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.
20 · المادة 20
#الصلاحية الشخصية يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
21 · المادة 21
#يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية: 1/ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها. 2/ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
22 · المادة 22
#لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
23 · المادة 23
#الصلاحية الشاملة يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
24 · المادة 24
#مفعول القانون الأجنبي لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
25 · المادة 25
#1/ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه. 2/ إن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في القانون السوري تطبق دونما نظر إلى قانون مكان الجرم.
26 · المادة 26
#فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه: أ- عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية. ب- عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي ناشئاً عن قانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
27 · المادة 27
#مفعول الأحكام الاجنبية فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج. وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.
28 · المادة 28
#1/ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية. 2/ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.
29 · المادة 29
#إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها: 1/ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى. 2/ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى. 3/ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار. للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
30 · المادة 30
#الأسترداد لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
31 · المادة 31
#تبيح الاسترداد: 1/ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 2/الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية. 3/ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
32 · المادة 32
#لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.
33 · المادة 33
#يرفض الاسترداد: 1/ إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي. 2/ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب. وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس. 3/ إذا كان قد قضى في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.
34 · المادة 34
#كذلك يرفض الاسترداد: 1/ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2/ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3/ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.
35 · المادة 35
#1/ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد. 2/ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه.
36 · المادة 36
#لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة. إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 33.
37 · المادة 37
#الباب الثاني-العقوبات إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1/ الإعدام 2/ السجن المؤبد. 3/ الاعتقال المؤبد. 4/ السجن المؤقت. 5/ الاعتقال المؤقت
38 · المادة 38
#إن العقوبات الجنائية السياسية هي: 1/ الاعتقال المؤبد. 2/ الاعتقال المؤقت. 3/ الإقامة الجبرية. 4/ التجريد المدني.
39 · المادة 39
#إن العقوبات الجنحية العادية هي: 1/ الحبس مع التشغيل. 2/ الحبس البسيط. 3/ الغرامة
40 · المادة 40
#إن العقوبات الجنحية السياسية هي: 1/ الحبس البسيط. 2/ الإقامة الجبرية. 3/ الغرامة.
41 · المادة 41
#إن عقوبتي المخالفات هما: 1/ الحبس التكديري. 2/ الغرامة
42 · المادة 42
#إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: 1/ التجريد المدني. 2/ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية. 3/ الغرامة الجنائية. 4/ المنع من الحقوق المدنية. 5/ نشر الحكم. 6/ إلصاق الحكم. 7/ المصادرة العينية.
43 · المادة 43
#العقوبات الجنائية 1/ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2/ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. 3/ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية. 4/ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.
44 · المادة 44
#إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالسجن المؤقت والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
45 · المادة 45
#يجبر المحكوم عليهم بالسجن على القيام بأعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم، سواء داخل السجن أو خارجه.
46 · المادة 46
#يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم. ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
47 · المادة 47
#ملغاة بالمرسوم التشريعي 85 الصادر بتاريخ 28/9/1953
48 · المادة 48
#1/ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم علية يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكنى المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة. 2/ إذ غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
49 · المادة 49
#التجريد المدني يوجب حكماً: 1/ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة. 2/ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة. 3/ الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة. 4/ الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية 5/ عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشزاً أو محرراً لجريدة أو لأية نشرة موقوتة أخرى. 6/ الحرمان من حق تولي مدرسة وأية مهمة في التعليم العام والخاص. 7/ الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية وفضلاً عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً تحتم الحكم بالحبس.
50 · المادة 50
#1/ كل محكوم عليه بالسجن أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون. 2/ تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.
51 · المادة 51
#العقوبات الجنحية 1/ تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص. 2/ ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة الـ 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال. 3/ لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم، فإذا اختاروا عملاً ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.
52 · المادة 52
#1/ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات. 2/ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
53 · المادة 53
#1/ تتراوح الغرامة في الجنح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلا إذا نص القانون على غير ذلك 2/ ويمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يتجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدئ من يوم انبرام الحكم وإذا لم يدفع أحد الاقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها
54 · المادة 54
#1/ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية. 2/ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها (4,000) ل.س أربعة آلاف ليرة سورية. على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة. وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس. 3/ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
55 · المادة 55
#1/ لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموفقة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع. 2/ إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين تنفذ فيهما العقوبة على التتالي إذا كان لهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محلاً معروفاً للإقامة.
56 · المادة 56
#في العقوبات المانعة للحرية يحبس في أماكن مختلفة: 1/ المحكوم عليهم بالسجن المؤبدة والموقتة. 2/ المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد الموقت. 3/ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل. 4/ المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
57 · المادة 57
#1/ يقسم محصول عمل المحكوم عليه بإشراف النيابة العامة التي تنفذ الحكم بينه وبين الأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة (لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن) وذلك بنسبة تحدد حسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري. 2/ عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
58 · المادة 58
#1/ كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. 2/ يشمل هذا التحسن الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة على ما يعينه قانون تنفيذ العقوبات.
59 · المادة 59
#إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.
60 · المادة 60
#العقوبات التكديرية 1/ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام. 2/ تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهـم بعقوبات جنائية أو جنحة. 3/ لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
61 · المادة 61
#تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، مئة ألف ليرة.
62 · المادة 62
#1/ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق. 2/ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها (2,000) ل.س ألفا ليرة سورية. ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة. 3/ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه.
63 · المادة 63
#العقوبات الفرعية والاضافية 1/ الحكم بالسجن مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة. 2/ الحكم بالسجن المؤقت أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
64 · المادة 64
#1/ تتراوح الغرامة الجنائية بين (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجنحية. 2/ تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها عقوبة السجن إذا كانت هي العقوبة الأصلية المحكوم بها، وتستبدل منها عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية الأخرى.
65 · المادة 65
#كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية: أ- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة. ب- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها. ج- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة. د- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات. ه- الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.
66 · المادة 66
#1/ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة. 2/ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
67 · المادة 67
#1/ كل حكم يتضمن عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن. 2/ في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المتضمن عقوبة جنحية مدة خمسة عشر يوماً في الأماكن التي يعنيها القاضي. 3/ تلصق من الأحكام خلاصاتها على نفقة المحكوم عليه وللقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.
68 · المادة 68
#1/ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. 2/ كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك. 3/ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها. 4/ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه. 5/ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر. 6/ يعاقب بغرامة بين (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، و(100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.
69 · المادة 69
#1/ يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما. 2/ يمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريح. 3/ إذا لم يكن قد ضبط ما تجب مصادرته منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي. 4/ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
70 · المادة 70
#تدابير الاحتراز التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي: 1/ الحجز في مأوى احترازي. 2/ العزلة. 3/ الحجز في دار التشغيل
71 · المادة 71
#التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي: 1/ منع ارتياد الخمارات. 2/ منع الإقامة. 3/ الحرية المراقبة. 4/ الرعاية. 5/ الإخراج من البلاد.
72 · المادة 72
#التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1/ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية. 2/ المنع من مزاولة عمل. 3/ المنع من حمل السلاح.
73 · المادة 73
#التدابير الاحترازية العينية هي: 1/ المصادرة العينية. 2/ الكفالة الاحتياطية. 3/ إقفال المحل. 4/ وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
74 · المادة 74
#الحجز في مأوى احترازي من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.
75 · المادة 75
#على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر. ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
76 · المادة 76
#1/ من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته. 2/ لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة. 3/ عندما يقضي القاضي بالإفراج يقرر ما إذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.
77 · المادة 77
#العزلة 1/ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2/ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم. 3/ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية. 4/ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.
78 · المادة 78
#إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.
79 · المادة 79
#الحجز في دار للتشغيل 1/ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات. 2/ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58. 3/ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.
80 · المادة 80
#منع ارتياد الخمارات 1/ إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر. 2/ ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
81 · المادة 81
#منع الاقامة 1/ منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم. 2/ تمنع الإقامة حكماً في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجنى عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.
82 · المادة 82
#1/ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة. 2/ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضى بها. 3/ من حكم عليه بالإعدام أو بالسجن مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة. 4/ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه. 5/ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.
83 · المادة 83
#1/ كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ للقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.
84 · المادة 84
#الحرية المراقبة 1/ الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع. 2/ يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة، وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدابير.
85 · المادة 85
#1/ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف. 2/ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة. 3/ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
86 · المادة 86
#من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على عقاب آخر.
87 · المادة 87
#الرعاية 1/ يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة. 2/ على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجين المسرح لاستعماله في مصلحته على أفضل وجه. 3/ يجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
88 · المادة 88
#الاخراج من البلاد 1/ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم. 2/ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون. 3/ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
89 · المادة 89
#1/ على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً. 2/ يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
90 · المادة 90
#الاسقاط من الولاية أو الوصاية 1/ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه. 2/ يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام. 3/ تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.
91 · المادة 91
#يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.
92 · المادة 92
#يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه: أ- إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه. ب- إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته
93 · المادة 93
#1/ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2/ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.
94 · المادة 94
#المنع من مزاولة أحد الاعمال 1/ يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو أي معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل. 2/ إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن الحكم بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص عليها القانون. 3/ يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
95 · المادة 95
#1/ تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين. 2/ ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بحكم مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك. 3/ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
96 · المادة 96
#الحرمان من حق حمل السلاح 1/ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2/ لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.
97 · المادة 97
#كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
98 · المادة 98
#الصادرة العينية 1/ يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم. 2/ إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط يمنح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي. 3/ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
99 · المادة 99
#الكفالة الاحياطية 1/ الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى. 2/ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً. 3/ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو يزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
100 · المادة 100
#1/ تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أيام. 2/ إذا فرضت الكفالة الاحتياطية على شخص اعتباري أمكن استيفاؤها بالحجز فإذا كان وجد من أموال هذا الشخص لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمله القانوني أمكن الحكم بحله.
101 · المادة 101
#يمكن فرض الكفالة الاحتياطية: أ- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. ب- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة. ج- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم. د- في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ. ه- في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
102 · المادة 102
#1/ تريد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. 2/ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة.
103 · المادة 103
#اقفال المحل 1/ يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح. 2/ ويوجب الاقفال حكماً ـ أياً كان سببه ـ منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة 94.
104 · المادة 104
#1/ إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. 2/ لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
105 · المادة 105
#إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة في كل عطل وضرر.
106 · المادة 106
#إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.
107 · المادة 107
#يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة.
108 · المادة 108
#وقف هيئة اعتبارية عن العمل يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
109 · المادة 109
#يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل. د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
110 · المادة 110
#1/ يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة. 2/ ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
111 · المادة 111
#يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
112 · المادة 112
#حساب العقوبات والتدابير 1/ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي. 2/ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الآخر.
113 · المادة 113
#1/ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً. 2/ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً. 3/ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.
114 · المادة 114
#1/ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة الـ 67. 2/ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقاً للمادة الـ 66 ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة المقيدة للحرية.
115 · المادة 115
#1/ تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها. 2/ إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية. 3/ تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية. إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ الأولى على الترتيب الآتي: الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل. 4/ على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.
116 · المادة 116
#1/ إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية. 2/ أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.
117 · المادة 117
#1/ يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية. 2/ ويحسم هذا التوقيف من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و 62 و 64 ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم.
118 · المادة 118
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
119 · المادة 119
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
120 · المادة 120
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
121 · المادة 121
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
122 · المادة 122
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
123 · المادة 123
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
124 · المادة 124
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
125 · المادة 125
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
126 · المادة 126
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
127 · المادة 127
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
128 · المادة 128
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
129 · المادة 129
#أنواع الالزامات المدنية الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: أ- الرد. ب- العطل والضرر. ج- المصادرة. د- نشر الحكم. ه- النفقات.
130 · المادة 130
#1/ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. 2/ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا. 3/ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
131 · المادة 131
#على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (675و678 ومن 681 إلى 683) أن تحكم عفواً ولو قضت بالبراءة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة الدائنين.
132 · المادة 132
#1/ تسري أحكام المواد 170، 171، 172 من القانون المدني على العطل والضرر. 2/ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي. 3/ في حالة البراءة يمكن أن يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
133 · المادة 133
#للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من العطل والضرر من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلك.
134 · المادة 134
#1/ إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما. 2/ إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي ـ بناء على طلب المدعي الشخصي ـ بتأديته تحت طائل الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة الـ 214 من القانون المدني أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.
135 · المادة 135
#1/ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعليه. 2/ ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.
136 · المادة 136
#النفقات على عاتق الفريق الخاسر: 1/ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2/ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً. 3/ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس. 4/ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية. 5/ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قـد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. 6/ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الـمالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.
137 · المادة 137
#1/ إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط. 2/ إن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
138 · المادة 138
#أحكام مشتركة 1/ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض. 2/ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.
139 · المادة 139
#المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير مليء فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون المدني.
140 · المادة 140
#الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.
141 · المادة 141
#1/ التزام الرد لا يتجزأ. 2/ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة. 3/ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك. 4/ ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.
142 · المادة 142
#1/ يدعى المسؤولون مدنياً «وشركات التأمين» إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك. 2/ وتعتبر مصاريف الإسعاف والتداوي والعمليات الجراحية وإقامة المعتدى عليه في المستشفيات الحكومية من المصاريف المتوجب الحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال. ترسل دوائر الصحة قائمة بالنفقات إذا لم يكن أحد الطرفين قد أسلفها لدوائر النيابة العامة. وعلى النيابة العامة أن تتولى الادعاء بها وملاحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام نفقات الجرائم ورسوم المحاكمة.
143 · المادة 143
#لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس، ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالبراءة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع.
144 · المادة 144
#إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي: أ- الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. ب- النفقات المتوجبة للدولة. ج- الغرامة.
145 · المادة 145
#يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.
146 · المادة 146
#يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم. وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه. لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ. يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.
147 · المادة 147
#سقوط الأحكام الجزائية إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1/ وفاة المحكوم عليه. 2/ العفو العام. 3/ العفو الخاص. 4/ صفح الفريق المتضرر. 5/ إعادة الاعتبار. 6/ التقادم. 7/ وقف التنفيذ. 8/ وقف الحكم النافذ.
148 · المادة 148
#إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.
149 · المادة 149
#1/ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه. 2/ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68. 3/ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104.
150 · المادة 150
#العفو العام 1/ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2/ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية. 3/ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك. 4/ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.
151 · المادة 151
#العفو الخاص 1/ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو. 2/ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو. 3/ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر. 4/ إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.
152 · المادة 152
#1/ العفو الخاص شخصي. 2/ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً. 3/ ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه
153 · المادة 153
#1/ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 2/ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
154 · المادة 154
#1/ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ. 2/ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
155 · المادة 155
#يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 151.
156 · المادة 156
#صفح الفريق المتضرر 1/ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 2/ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام. 3/ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية
157 · المادة 157
#1/ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين 2/ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3/ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 4/ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.
158 · المادة 158
#إعادة الاعتبار كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية: أ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم. إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة. إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل. إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة. ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة. ج- أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات. على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه. د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
159 · المادة 159
#1/ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد. 2/ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
160 · المادة 160
#1/ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية. 2/ ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.
161 · المادة 161
#التقادم 1/ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. 2/ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
162 · المادة 162
#1/ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. 2/ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات. 3/ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات. 4/ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً. إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
163 · المادة 163
#1/ مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات. 2/ مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات. 3/ تجري مدة التقادم: في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى. وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
164 · المادة 164
#مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
165 · المادة 165
#1/ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات. 2/ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين الـ 115 و الـ 116 أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.
166 · المادة 166
#لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.
167 · المادة 167
#1/ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. 2/ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. 3/ ويقطع التقادم: أ- حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. ب- ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم. على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.
168 · المادة 168
#وقف التنفيذ 1/ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد. 2/ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً. 3/ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
169 · المادة 169
#للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية: 1/ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 2/ أن يخضع للرعاية. 3/ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
170 · المادة 170
#يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
171 · المادة 171
#1/ إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / . 2/ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
172 · المادة 172
#وقف الحكم النافذ 1/ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً. 2/ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر. 3/ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.
173 · المادة 173
#1/ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية. 2/ يبقى المحكوم عليه بالسجن وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
174 · المادة 174
#إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.
175 · المادة 175
#1/ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير. 2/ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169. إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.
176 · المادة 176
#يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.
177 · المادة 177
#1/ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما. 2/ على أنه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا كانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.
178 · المادة 178
#الباب الثالث-الجريمة 1/ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية. 2/ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.
179 · المادة 179
#لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
180 · المادة 180
#اجتماع الجرائم المعنوي 1/ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. 2/ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
181 · المادة 181
#1/ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2/ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.
182 · المادة 182
#أسباب التبرير الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.
183 · المادة 183
#1/ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. 2/ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. 3/ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ 227.
184 · المادة 184
#1/ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة. 2/ وإذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر.
185 · المادة 185
#1/ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2/ يجيز القانون: أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة. ج- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
186 · المادة 186
#إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.
187 · المادة 187
#النية الجرمية النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
188 · المادة 188
#تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
189 · المادة 189
#يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.
190 · المادة 190
#تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.
191 · المادة 191
#الدافع 1/ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2/ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
192 · المادة 192
#إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية: _ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من السجن المؤبدة. _ الاعتقال الموقت بدلاً من السجن الموقتة. _ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل. وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
193 · المادة 193
#إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي: _ من الاعتقال المؤبد السجن المؤبدة. _ من الاعتقال الموقت السجن الموقتة. _ من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
194 · المادة 194
#إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.
195 · المادة 195
#الجرائم السياسية 1/ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. 2/ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.
196 · المادة 196
#1/ تعد جرائم سياسية، الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات. 2/ أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.
197 · المادة 197
#1/ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية: _ الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو السجن المؤبدة. _ الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من السجن الموقتة. _ الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل. 2/ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
198 · المادة 198
#إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.
199 · المادة 199
#عنصر الجريمة المادي 1/ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. 2/ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه الآتي: وأن تستبدل السجن المؤبدة بالسجن المؤقت لسبع سنوات على الأقل وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الأقل ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين. 3/ ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
200 · المادة 200
#يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبدة أو بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة: إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي: يمكن أن يستبدل الإعدام بالسجن المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة. وأن تستبدل السجن المؤبدة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها. ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.
201 · المادة 201
#1/ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. 2/ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.
202 · المادة 202
#1/ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل. 2/ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم. 3/ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنه يكوّن جريمة.
203 · المادة 203
#اجتماع الاسباب 1/ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفعها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله. 2/ ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
204 · المادة 204
#اجتماع الجرائم المادي 1/ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها. 2/ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها. 3/ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.
205 · المادة 205
#1/ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. 2/ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
206 · المادة 206
#تجمع العقوبات التكديرية حتماً.
207 · المادة 207
#1/ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك. 2/ إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.
208 · المادة 208
#العلنية تعد وسائل للعلنية: 1/ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. 2/ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. 3/ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. - تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة.
209 · المادة 209
#فاعل الجريمة 1/ لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2/ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. 3/ ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم. كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 و60 و63.
210 · المادة 210
#1/ ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها. 2/ يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون. 3/ تتعرض الهيئات الاعتبارية لغير تدابير الاحتراز العينية.
211 · المادة 211
#الاشتراك الجرمي فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
212 · المادة 212
#1/ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون. 2/ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
213 · المادة 213
#الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 208 أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
214 · المادة 214
#عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
215 · المادة 215
#1/ مفاعيل الأسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها. 2/ وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. 3/ وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به
216 · المادة 216
#المحرض 1/ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. 2/ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.
217 · المادة 217
#1/ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة. 2/ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4. 3 / التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً. 4/ تنزل التدابير الاحترازية بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجريمة.
218 · المادة 218
#المتدخلين والمخبئين يعد متدخلاً في جناية أو جنحة: أ- من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل. ب- من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل. ج- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة. د- من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها. ه- من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع.
219 · المادة 219
#1/ المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هم نفسه الفاعل. 2/ أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام. وإذا كان عقاب الفاعل السجن المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا أقل من عشر سنين. وفي الحالات الأخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.
220 · المادة 220
#1/ من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 هو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة الأولى ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
221 · المادة 221
#1/ من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و6 من المادة الـ 218 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2/ يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
222 · المادة 222
#موانع العقاب-الغلط القانوني 1/ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً. 2/ غير أنه يعد مانعاً للعقاب: أ- الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره. ب- جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.
223 · المادة 223
#موانع العقاب-الغلط المادي 1/ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2/ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده. 3/ تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.
224 · المادة 224
#لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
225 · المادة 225
#لا يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
226 · المادة 226
#موانع العقاب-القوة الغالبة والاكراه المعنوي 1/ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً. 2/ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
227 · المادة 227
#1/ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. 2/ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.
228 · المادة 228
#موانع العقاب-حالة الضرورة لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.
229 · المادة 229
#لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
230 · المادة 230
#عوارض المسؤولية-الجنون يعفى من العقاب من كان في حالة جنون.
231 · المادة 231
#1/ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي. 2/ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة. 3/ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضيت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
232 · المادة 232
#عوارض المسؤولية-العته من كان حين اقتراب الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.
233 · المادة 233
#1/ من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تحفيضها قانوناً بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول أو كان خطراً على السلامة العامة يقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة. 2/ إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته. 3/ إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه بجناية، والسنتين إذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً. ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.
234 · المادة 234
#عوارض المسؤولية-السكر والتسمم بالمخدرات 1/ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة. 2/ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها. 3/ ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه إمكان اقترافه أفعالاً جريمة. 4/ وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة الـ 247.
235 · المادة 235
#إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.
236 · المادة 236
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
237 · المادة 237
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
238 · المادة 238
#ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
239 · المادة 239
#الاعذار المحلة لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
240 · المادة 240
#1/ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. 2/ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
241 · المادة 241
#الاعذار المخففة 1/ عندما ينص القانون على عذر مخفف: إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو السجن المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية. وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية. 2/ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
242 · المادة 242
#يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.
243 · المادة 243
#الاسباب المخففة 1/ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: أ- بدلاً من الإعدام، بالسجن المؤبدة، أو بالسجن المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. ب- وبدلاً من السجن المؤبدة، بالسجن المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة. ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة. د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى. ه- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. 2/ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 , 82, 88 ..
244 · المادة 244
#1/ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52). 2/ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
245 · المادة 245
#يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.
246 · المادة 246
#في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
247 · المادة 247
#الاسباب المشددة إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام من السجن المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.
248 · المادة 248
#الاسباب المشددة-التكرار 1/ من حكم عليه بالسجن المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام. 2/ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة السجن المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالسجن المؤقت. 3/ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت. 4/ ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.
249 · المادة 249
#1/ من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها. 2/ ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية. 3/ وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون. 4/ ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة. 5/ وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.
250 · المادة 250
#تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل: أ- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون. ب- الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع). ج- الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن). د- أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة. ه- القتل والجرح غير المقصودين. و- الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين. ز- الجنح المقصودة الواقعة على الملك. ح- إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها. ط- الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقاً للمادتين 195 و196. ي- الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.
251 · المادة 251
#1/ إن المخالف الذي حكم عليه حكماً مبرماً منذ مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أية مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون. 2/ إذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضى بالتوقيف وبالغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
252 · المادة 252
#الاسباب المشددة-اعتياد الاجرام المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.
253 · المادة 253
#من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذ ثبت اعتياده للإجرام وإنه خطر على السلامة العامة.
254 · المادة 254
#1/ كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين الـ 248 و249 يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر. 2/ والأمر كذلك في ما خص كل معتاد للإجرام إذا صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة بعد المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية: أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شريطة أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً. وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.
255 · المادة 255
#يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
256 · المادة 256
#يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية.
257 · المادة 257
#1/ ينزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه، تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها أو إعفاء المحكوم عليه منها. 2/ يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة الـ 82 فقرتها الـ 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.
258 · المادة 258
#تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: _ الأسباب المشددة المادية. _ الأعذار. _ الأسباب المشددة الشخصية. _ الأسباب المخففة.
259 · المادة 259
#يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.
260 · المادة 260
#الجرائم الواقعة على أمن الدولة المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
261 · المادة 261
#يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.
262 · المادة 262
#1/ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2/ وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاَ. 3/ ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة الملاحقات ـ على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4/ لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
263 · المادة 263
#الخيانة 1/ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2/ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالسجن المؤبد. 3/ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالسجن المؤقت وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
264 · المادة 264
#1/ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبدة. 2/ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام
265 · المادة 265
#كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.
266 · المادة 266
#1/ يعاقب بالسجن المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك). 2/ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.
267 · المادة 267
#1/ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية. 2/ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
268 · المادة 268
#1/ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالسجن المؤقت. 2/ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.
269 · المادة 269
#تفرض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
270 · المادة 270
#ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.
271 · المادة 271
#من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالسجن المؤقت.
272 · المادة 272
#1/ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالسجن المؤقت. 2/ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة السجن المؤبدة.
273 · المادة 273
#1/ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 2/ ويعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. 3/ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والسجن المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية. 4/ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
274 · المادة 274
#إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274.
275 · المادة 275
#الصلاة غير المشروعة بالعدو يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
276 · المادة 276
#يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
277 · المادة 277
#من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
278 · المادة 278
#الجرائم الماسة بالقانون الدولي يعاقب بالاعتقال الموقت: أ- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
279 · المادة 279
#1/ كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. 2/ إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.
280 · المادة 280
#من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.
281 · المادة 281
#يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
282 · المادة 282
#يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: _ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. _ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. _ القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
283 · المادة 283
#إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض السورية أو بفعل سوري على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في سورية لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 247.
284 · المادة 284
#لا تطبق أحكام المواد الـ 279 إلى 283 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
285 · المادة 285
#النيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومية من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
286 · المادة 286
#1/ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع. 2/ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
287 · المادة 287
#1/ كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل. 2/ يستحق العقوبة نفسها كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. 3/ يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم
288 · المادة 288
#1/ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين وبغرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة.
289 · المادة 289
#جرائم المتعهدين من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن تنقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة. إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
290 · المادة 290
#كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالسجن المؤقت وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
291 · المادة 291
#الجنايات الواقعة على الدستور 1/ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل. 2/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
292 · المادة 292
#1/ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت. 2/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف. 3/ يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.
293 · المادة 293
#1/ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. 2/ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
294 · المادة 294
#الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
295 · المادة 295
#يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.
296 · المادة 296
#اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: أ- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. ب- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. ج- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
297 · المادة 297
#يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
298 · المادة 298
#الفتنة يعاقب بالسجن مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
299 · المادة 299
#يعاقب بالسجن مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
300 · المادة 300
#1/ يعاقب بالسجن المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299. 2/ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
301 · المادة 301
#تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300: أ- إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ب- إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين. ج- إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
302 · المادة 302
#من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالسجن المؤقت فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها بقيت ناقصة.
303 · المادة 303
#يعاقب بالسجن المؤقت على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.
304 · المادة 304
#الارهاب يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.
305 · المادة 305
#1/ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 2/ كل عمل إرهابي يستوجب السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 3/ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
306 · المادة 306
#1/ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالسجن المؤقت. 2/ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3/ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
307 · المادة 307
#جرائم النيل من الوحدة الوطنية 1/ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65. 2/ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
308 · المادة 308
#1/ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2/ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية. 3/ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.
309 · المادة 309
#جرائم النيل من مكانة الدولة المالية ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة عملا بالمرسو التشريعيي 4 لعامة 1/ يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة. 2/ للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم.
310 · المادة 310
#يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: أ/ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. ب/ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
311 · المادة 311
#يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد الـ 65 و82 و88.
312 · المادة 312
#جرائم الأسلحة والذخائر 1/ تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية. 2/ على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
313 · المادة 313
#1/ يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2/ إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة. 3/ حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
314 · المادة 314
#حمل الاسلحة والذخائر بدون إجازة 1/ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من حمل أو حاز دون إجازة. أ- سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة. ب- قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها. 2/ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.
315 · المادة 315
#1/ إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين. ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة. 2/ الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها. 3/ كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.
316 · المادة 316
#إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، و(1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية
317 · المادة 317
#1/ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع. 2/ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.
318 · المادة 318
#من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.
319 · المادة 319
#التعدي على الحقوق والواجبات المدنية 1/ كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. 2/ إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين إلى سنتين.
320 · المادة 320
#إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت
321 · المادة 321
#1/ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام. إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.
322 · المادة 322
#كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني.
323 · المادة 323
#1/ كل شخص غيـَّر أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 2/ إذا كان المجرم مكلفاً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
324 · المادة 324
#لا تأثير لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.
325 · المادة 325
#جمعيات الأشرار 1/ إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالسجن المؤقت، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير. 2/ غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
326 · المادة 326
#1/ كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالسجن المؤقت مدة أقلها سبع سنوات 2/ ويقضى عليهم بالسجن المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. 3/ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
327 · المادة 327
#الجمعيات السرية 1/ تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً. 2/ وتعد سرية كذلك الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.
328 · المادة 328
#1/ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها. 2/ ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وأما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين.
329 · المادة 329
#1/ إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 217. 2/ والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب بعقوبة التدخل المنصوص عنها في المادة 219.
330 · المادة 330
#الاغتصاب والتعدي على حرية العمل يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.
331 · المادة 331
#إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
332 · المادة 332
#1/ يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف: أ- وسائل النقل بين أنحاء سورية أو بينها وبين البلدان الأخرى. ب- المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية. ج- إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء والكهرباء. 2/ ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع. 3/ إذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.
333 · المادة 333
#من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
334 · المادة 334
#كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
335 · المادة 335
#تظاهرات الشغب من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
336 · المادة 336
#تجمعات الشغب كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. _ إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً. _ إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها. _ إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
337 · المادة 337
#1/ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية. 2/ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.
338 · المادة 338
#1/ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. 2/ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
339 · المادة 339
#يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.
340 · المادة 340
#الجرائم الواقعة على الإدارة العامة يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
341 · المادة 341
#الرشوة كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
342 · المادة 342
#1/ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به. 2/ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.
343 · المادة 343
#إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي.
344 · المادة 344
#يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.
345 · المادة 345
#من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
346 · المادة 346
#كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
347 · المادة 347
#صرف النفوذ من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
348 · المادة 348
#إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
349 · المادة 349
#الاختلاس واستثمار الوظيفة كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.
350 · المادة 350
#إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة السجن الموقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
351 · المادة 351
#كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.
352 · المادة 352
#يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
353 · المادة 353
#1/ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم. 2/ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
354 · المادة 354
#كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
355 · المادة 355
#تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
356 · المادة 356
#1/ يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ 349 إلى 352 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة. 2/ وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
357 · المادة 357
#التعدي على الحرية كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المؤقت.
358 · المادة 358
#إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
359 · المادة 359
#1/ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة. 2/ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
360 · المادة 360
#1/ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.
361 · المادة 361
#اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة 1/ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2/ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.
362 · المادة 362
#1/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل موظف حض على الازدراء بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين. 2/ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.
363 · المادة 363
#1/ إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ إذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شهر إلى سنة.
364 · المادة 364
#مكرر أ- عاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل عامل ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القانوني بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوما ب- يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات العامة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للايفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة ج- في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه. د- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات ه- يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه. و- تلغى كل النصوص المخالفة وعلى الأخص ما يتعارض مع المادتين 72 و80 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته مع أحكام هذه المادة
365 · المادة 365
#كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.
366 · المادة 366
#كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
367 · المادة 367
#في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 247.
368 · المادة 368
#يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.
369 · المادة 369
#الجرائم الواقعة على السلطة العامة 1/ من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح. 2/ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.
370 · المادة 370
#كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
371 · المادة 371
#أعمال الشدة 1/ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.
372 · المادة 372
#1/ تشدد العقوبات المفروضة في المادة السابقة على النحو الذي رسمته المادة 247 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض. 2/ إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها المادة السابقة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة الـ 247.
373 · المادة 373
#التحقير 1/ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل. والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. 2/ إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة. 3/ وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
374 · المادة 374
#1/ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.
375 · المادة 375
#الذم والقدح 1/ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. 2/ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.
376 · المادة 376
#الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه: بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته. بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
377 · المادة 377
#في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
378 · المادة 378
#القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه: بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.
379 · المادة 379
#للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.
380 · المادة 380
#تمزيق الاعلانات الرسمية 1/ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
381 · المادة 381
#انتحال الصفات أو الوظائف من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً يخص به القانون السوري فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
382 · المادة 382
#1/ من ظهر منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 2/ وإذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص عن ستة أشهر. 3/ وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة الـ 247.
383 · المادة 383
#من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
384 · المادة 384
#يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في المواد 381 و382 و383.
385 · المادة 385
#فك الأختام أو نزع الأوراق أو الوثائق الرسمية 1/ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. 2/ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.
386 · المادة 386
#1/ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة السجن الموقتة.
387 · المادة 387
#يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
388 · المادة 388
#الجرائم المخلة بسير القضاء كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
389 · المادة 389
#1/ كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه. 3/ وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.
390 · المادة 390
#من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبيء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
391 · المادة 391
#انتزاع الاقرار والمعلومات 1/ من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.
392 · المادة 392
#اختلاق الجرائم والافتراء من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين.
393 · المادة 393
#1/ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالسجن المؤقت عشر سنوات على الأكثر. 3/ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة السجن عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
394 · المادة 394
#إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.
395 · المادة 395
#الهوية الكاذبة من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
396 · المادة 396
#من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
397 · المادة 397
#شهادة الزور الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
398 · المادة 398
#1/ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالسجن عشر سنوات على الأكثر. 3/ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص السجن عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة. 4/ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
399 · المادة 399
#يعفى من العقوبة: 1/ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار. 2/ الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
400 · المادة 400
#1/ كذلك يعفى من العقوبة: أ- الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر وزوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها. ب- الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء. 2/ أما إذا عرَّضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.
401 · المادة 401
#يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
402 · المادة 402
#التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة 1/ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية ، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً. 2/ ويقضى بالسجن إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
403 · المادة 403
#1/ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية. 2/ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.
404 · المادة 404
#تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 399.
405 · المادة 405
#اليمين الكاذبة 1/ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
406 · المادة 406
#التصرف بالاشياء المبرزة أمام القضاء 1/ من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء، عوقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.
407 · المادة 407
#الاعمال التي تعرقل سير العدالة لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.
408 · المادة 408
#من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة، أوقف بأمر القاضي وحكم عليه بالحبس التكديري أربعاً وعشرين ساعة فضلاً عما قد يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.
409 · المادة 409
#من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
410 · المادة 410
#ما يحظر نشره 1/ يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من ينشر: أ- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. ب- مذاكرات المحاكم. ج- محاكمات الجلسات السرية. د- المحاكمات في دعوى النسب. ه- المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر. و- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها. 2/ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.
411 · المادة 411
#يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
412 · المادة 412
#الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية 1/ إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله. 3/ وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، أو يدعي ملكيتها، ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو يخبئ ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
413 · المادة 413
#1/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية: أ- من وضع يده على عقار أخرج منه. ب- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد. 2/ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
414 · المادة 414
#1/ من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.
415 · المادة 415
#1/ من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر. 2/ وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 3/ وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات
416 · المادة 416
#1/ من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات في الحالة الثانية، وبالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة. 2/ إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية، ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
417 · المادة 417
#1/ من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤانيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالسجن المؤقت لا أقل من خمس سنوات. 2/ وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالسجن المؤقت.
418 · المادة 418
#تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
419 · المادة 419
#جرم استيفاء الحق بالذات من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
420 · المادة 420
#1/ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. 2/ وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.
421 · المادة 421
#تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
422 · المادة 422
#المبارزة عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.
423 · المادة 423
#كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
424 · المادة 424
#يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.
425 · المادة 425
#إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
426 · المادة 426
#يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.
427 · المادة 427
#تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية 1/ من قلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالسجن سبع سنوات على الأقل. 2/ من استعمل دون حق خاتم الدولة السورية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالسجن المؤقت. 3/ ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
428 · المادة 428
#1/ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات. 2/ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة. عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
429 · المادة 429
#من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
430 · المادة 430
#من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالسجن مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على الأقل.
431 · المادة 431
#إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة السجن الموقتة والغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، و(1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية.
432 · المادة 432
#يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم، بقصد ترويج عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أجنبية، على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أجنبية.
433 · المادة 433
#من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية» بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.
434 · المادة 434
#من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
435 · المادة 435
#يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.
436 · المادة 436
#من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
437 · المادة 437
#يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.
438 · المادة 438
#1/ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالسجن المؤقت وبالغرامة (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على الأقل. 2/ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
439 · المادة 439
#يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.
440 · المادة 440
#تزوير الطوابع وأوراق التمغة من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالسجن المؤقت حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
441 · المادة 441
#يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.
442 · المادة 442
#1/ يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد من 430 إلى 441 وأنبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها. 2/ أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 241.
443 · المادة 443
#جرائم التزوير التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
444 · المادة 444
#يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.
445 · المادة 445
#التزوير الجنائي 1/ يعاقب بالسجن المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط. 2/ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها. 3/ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.
446 · المادة 446
#يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه. إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه. أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها. أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
447 · المادة 447
#ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.
448 · المادة 448
#يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالسجن المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
449 · المادة 449
#تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.
450 · المادة 450
#تزوير السجلات والبيانات الرسمية من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
451 · المادة 451
#يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
452 · المادة 452
#المصدقات الكاذبة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: 1/ من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير. 2/ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.
453 · المادة 453
#يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
454 · المادة 454
#من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
455 · المادة 455
#1/ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين. 2/ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
456 · المادة 456
#إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
457 · المادة 457
#1/ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2/ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.
458 · المادة 458
#انتحال الهوية من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
459 · المادة 459
#تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
460 · المادة 460
#تزوير الأوراق الخاصة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
461 · المادة 461
#1/ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب. 2/ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.
462 · المادة 462
#الجرائم التي تمس الشعور الديني من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
463 · المادة 463
#يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة: أ- من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد. ب- من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس. ج- التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم
464 · المادة 464
#التعدي على حرمة الاموات ونظام دفنهم من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
465 · المادة 465
#من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.
466 · المادة 466
#يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
467 · المادة 467
#يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين: أ- من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها. ب- من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.
468 · المادة 468
#1/ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق. 2/ ذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.
469 · المادة 469
#الجرائم المتعلقة بالزواج 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر. 2- يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.
470 · المادة 470
#1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. 2- يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
471 · المادة 471
#1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية. 2- تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
472 · المادة 472
#تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
473 · المادة 473
#الجنح المخلة باداب الأسرة 1/ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2/ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة. 3/ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
474 · المادة 474
#1/ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2/ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
475 · المادة 475
#1/ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي». 2/ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً. 3/ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه. 4/ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي». 5/ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. 6/ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.
476 · المادة 476
#1/ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات». 2/ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين». 3/ يمنع المجرم من حق الولاية.
477 · المادة 477
#1/ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2/ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
478 · المادة 478
#الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته 1/ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
479 · المادة 479
#من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
480 · المادة 480
#كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
481 · المادة 481
#1/ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة السجن الموقتة.
482 · المادة 482
#الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
483 · المادة 483
#1/ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم. 2/ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
484 · المادة 484
#تسييب الولد العاجز 1/ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. 2/ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
485 · المادة 485
#إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 190 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها. وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة 188 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.
486 · المادة 486
#1/ إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247. 2/ لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.
487 · المادة 487
#اهمال واجبات الاسرة إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
488 · المادة 488
#مكرر 1/ كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب بالسجن المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية. 2/ تشدد العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى السجن المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل
489 · المادة 489
#إشراك الأطفال في الأعمال القتالية: جرائم الاعتداء على العرض 1/ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ- لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر. ب- وقع الجرم تحت تهديد السلاح.
490 · المادة 490
#يعاقب بالسجن تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
491 · المادة 491
#1/ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالسجن تسع سنوات. 2/ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
492 · المادة 492
#1/ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالسجن تسع سنوات. 2/ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
493 · المادة 493
#جرم الفحشاء 1/ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالسجن مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2/ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
494 · المادة 494
#يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
495 · المادة 495
#1/ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالسجن تسع سنوات. 2/ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
496 · المادة 496
#كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
497 · المادة 497
#ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.
498 · المادة 498
#1/ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها. 2/ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.
499 · المادة 499
#1/ كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 3/ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.
500 · المادة 500
#جرم الخطف 1/ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2/ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
501 · المادة 501
#من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالسجن تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.
502 · المادة 502
#تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
503 · المادة 503
#يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.
504 · المادة 504
#الاغواء والتهتك 1/ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. 2/ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
505 · المادة 505
#من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
506 · المادة 506
#من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بالعقوبتين معاً.
507 · المادة 507
#كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.
508 · المادة 508
#1/ إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين. ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة. 2/ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة. ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
509 · المادة 509
#الحض على الفجور 1/ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
510 · المادة 510
#يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
511 · المادة 511
#يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.
512 · المادة 512
#من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
513 · المادة 513
#كل امرئ لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
514 · المادة 514
#يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
515 · المادة 515
#تشدد بمقتضى حكم المادة 247 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 492.
516 · المادة 516
#يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.
517 · المادة 517
#التعرض للاخلاق والاداب العامة يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
518 · المادة 518
#يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
519 · المادة 519
#يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
520 · المادة 520
#كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
521 · المادة 521
#ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.
522 · المادة 522
#ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.
523 · المادة 523
#الوسائط المانعة للحبل من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
524 · المادة 524
#يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
525 · المادة 525
#الاجهاض كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
526 · المادة 526
#يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
527 · المادة 527
#كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
528 · المادة 528
#1/ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالسجن من أربع إلى سبع سنوات. 3/ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
529 · المادة 529
#1/ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. 2/ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
530 · المادة 530
#تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.
531 · المادة 531
#تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
532 · المادة 532
#1/ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247. 2/ ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض. 3/ ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة. 4/ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
533 · المادة 533
#الجرائم الواقعة على حياة الإنسان من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالسجن عشرين سنة.
534 · المادة 534
#يعاقب بالسجن المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب: 1/ لسبب سافل. 2/ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3/ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. 4/ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها. 5/ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. 6/ على شخصين أو أكثر. 7/ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
535 · المادة 535
#يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب: 1/ عمداً 2/ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3/ على أحد أصول المجرم أو فروعه.
536 · المادة 536
#1/ من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالسجن سبع سنوات على الأقل. 2/ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
537 · المادة 537
#1/ تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2/ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
538 · المادة 538
#يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.
539 · المادة 539
#1/ من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار. 2/ وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم. 3/ وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
540 · المادة 540
#1/ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
541 · المادة 541
#1/ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.
542 · المادة 542
#إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
543 · المادة 543
#إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالسجن المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
544 · المادة 544
#يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.
545 · المادة 545
#تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535 .
546 · المادة 546
#المشاجرة إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. «إذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو السجن المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات».
547 · المادة 547
#تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة.
548 · المادة 548
#العذر في القتل والايذاء ملغاة
549 · المادة 549
#1/ تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس: أ- فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب. ب- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة. وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 241. 2/ وتزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.
550 · المادة 550
#القتل والايذاء غير المقصود من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
551 · المادة 551
#1/ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة. 2/ يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 3/ وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 540 و541 .
552 · المادة 552
#كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
553 · المادة 553
#يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550 و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.
554 · المادة 554
#القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الأسباب إذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 .
555 · المادة 555
#الجرائم الوقعة على الحرية 1/ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2/ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني واربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.
556 · المادة 556
#1- يقضى على المجرم بالسجن المؤقتة: أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. 2- يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
557 · المادة 557
#1/ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لارادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2/ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. 3/ لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
558 · المادة 558
#1/ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها. 2/ ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
559 · المادة 559
#جرائم التهديد 1/ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. 2/ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.
560 · المادة 560
#من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه.
561 · المادة 561
#إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
562 · المادة 562
#يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
563 · المادة 563
#التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
564 · المادة 564
#كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
565 · المادة 565
#افشاء الاسرار من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.
566 · المادة 566
#1/ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه. 2/ وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
567 · المادة 567
#1/ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه
568 · المادة 568
#جرائم الذم والقدح 1/ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.
569 · المادة 569
#لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.
570 · المادة 570
#1/ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.
571 · المادة 571
#للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.
572 · المادة 572
#1/ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. 2/ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.
573 · المادة 573
#جنايات الخطر العام-الحريق من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالسجن المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
574 · المادة 574
#يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.
575 · المادة 575
#يعاقب بالسجن المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.
576 · المادة 576
#كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
577 · المادة 577
#إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالسجن المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.
578 · المادة 578
#تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
579 · المادة 579
#1/ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر. 2/ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.
580 · المادة 580
#1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. 2/ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.
581 · المادة 581
#الاعتداء على طرق النقل والمواصلات من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.
582 · المادة 582
#من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالسجن المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.
583 · المادة 583
#1/ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية. 2/ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
584 · المادة 584
#1/ من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2/ وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
585 · المادة 585
#يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
586 · المادة 586
#من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
587 · المادة 587
#الاعتداء على الاعمال الصناعية كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
588 · المادة 588
#من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
589 · المادة 589
#1/ من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ ويقضى بالسجن المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالسجن المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
590 · المادة 590
#الجرائم المضرة بصحة الانسان 1/ من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بغرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.
591 · المادة 591
#1/ من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.
592 · المادة 592
#يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.
593 · المادة 593
#الغش 1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع. ب- من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة. ج- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها. د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 208 بالفقرتين الـ 2و 3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقر الثالثة. 2/ وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
594 · المادة 594
#إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
595 · المادة 595
#1/ يعاقب بغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة. 2/ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
596 · المادة 596
#جرائم التسول 1- من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمنا عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.
597 · المادة 597
#1- من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقا للمادة 80.
598 · المادة 598
#من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة أعلاه.
599 · المادة 599
#إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية.. 1- بالتهديد أو أعمال الشدة. 2- بحمل أي وثيقة كاذبة. 3- بالتظاهر بجراح أو عاهات. 4- بالتنكر على أي شكل كان. 5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر. 6- بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح. 7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة م(100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية فضلا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزا.
600 · المادة 600
#المتشردون 1/ يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل. 2/ ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار التشغيل. ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.
601 · المادة 601
#يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين فأكثر.
602 · المادة 602
#كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة 237.
603 · المادة 603
#يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.
604 · المادة 604
#كل من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزا إلى التسول بأي طريقة كانت جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية
605 · المادة 605
#يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين كانوا أو غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.
606 · المادة 606
#1/ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة.
607 · المادة 607
#كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد السورية.
608 · المادة 608
#تعاطي المسكرات والمخدرات من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
609 · المادة 609
#1/ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 . 2/ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.
610 · المادة 610
#1/ إذا ثبت أن المدعى عليه سكير مدمن قضي ـ وان يكن مكررا للمرة الأولى ـ بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. 2/ ومدة الحجز ستة اشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين. 3/ تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.
611 · المادة 611
#من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية .
612 · المادة 612
#يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية صاحب الحانة أو محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.
613 · المادة 613
#يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير أسرته دون الحادية والعشرين من العمر.
614 · المادة 614
#عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 612 و 613 يمكن الحكم بإقفال المحل نهائياً.
615 · المادة 615
#تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 611 و 612 إذا ترك المجرم الشخص السكران يتجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.
616 · المادة 616
#ألغيت بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5/6/1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
617 · المادة 617
#ألغيت بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5/6/1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
618 · المادة 618
#في المقامرة 1/ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة. 2/ تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.
619 · المادة 619
#1/ من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية. والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون. يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد السورية. 3/ تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها. ويمكن القضاء بإقفال المحل.
620 · المادة 620
#كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجئ فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية .
621 · المادة 621
#الجرائم الواقعة على المال-السرقة 1/ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه 2/ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.
622 · المادة 622
#تستوجب عقوبة السجن المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية: أ- ليلاً. ب- بفعل شخصين أو أكثر. ج- بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو ادوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو باتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة. د- أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ه- ان يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها واما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
623 · المادة 623
#1/ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضى بالسجن من خمس عشرة إلى عشرين سنة. 2/ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب السجن المؤقتة سبع سنوات على الأقل. 3/ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
624 · المادة 624
#1/ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالسجن المؤقتة. 2/ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.
625 · المادة 625
#مكرر- 1/ يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير. 2/ يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من قام بسرقة محتويات السيارة المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير سواء بواسطة الخلع والكسر أو باستخدام المفاتيح المصنعة أو أي أداة مخصوصة. 3/ يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بسرقة أي جزء من الأجزاء الخارجية للسيارة المعرفة في الفقرة /3/ من المادة /1/ من قانون السير 4/ يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة على سرقة أي دراجة آلية من الدراجات المعرفة في الفقرة /7/ من المادة /1/ من قانون السير. 5/ يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من: أ- سرق بأي وسيلة كانت لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها. ب- استعمل بأي وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة آلية أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لا تحمل. ج – استعمل بأي وسيلة كانت لوحة أو رقماً على أي سيارة أو مركبة آلية سواء أكان الرقم مخصصاً بالأصل أم غير مخصص. 6/ يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في الفقرة /1/ من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها. 7/ تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /6/ من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل وغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه. 8/ لا تطبق أحكام المادة /662/ من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة /7/ من هذه المادة. 9/ لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية، كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة /7/ من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /168/ من قانون العقوبات وما يليها.
626 · المادة 626
#يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو اكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).
627 · المادة 627
#يعاقب بالسجن المؤقتة : 1/ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. 2/ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .
628 · المادة 628
#يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية: أ- ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد. ب- أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ج- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها. د- أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.
629 · المادة 629
#تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.
630 · المادة 630
#كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
631 · المادة 631
#1/ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
632 · المادة 632
#إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.
633 · المادة 633
#من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
634 · المادة 634
#1/ كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد 168 وما يليها من قانون العقوبات.
635 · المادة 635
#الاغتصاب والتهويل 1/ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ وتفرض عقوبة السجن إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.
636 · المادة 636
#كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
637 · المادة 637
#استعمال اشياء الغير بدون حق كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
638 · المادة 638
#يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.
639 · المادة 639
#يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.
640 · المادة 640
#1/ يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليهما في المادتين 220 و221 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم. 2/ لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.
641 · المادة 641
#جرائم الاحتيال 1/ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً، _ إما باستعمال الدسائس _ أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية _ أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. _ أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. _ أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر. 2/ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
642 · المادة 642
#تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية: أ- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية. ب- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
643 · المادة 643
#كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن ألفي ليرة.
644 · المادة 644
#ما جرى مجرى الاحتيال كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
645 · المادة 645
#كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
646 · المادة 646
#يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.
647 · المادة 647
#المراباة والقروض لقاء رهن كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة.
648 · المادة 648
#كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
649 · المادة 649
#كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
650 · المادة 650
#إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
651 · المادة 651
#1/ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض: أ- كل من فتح محلاً للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو أجرى عقداً واحداً. ب- كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم الم- تقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية. 2/ لا تسري أحكام هذه المادة على القروض ـ لقاء رهن ـ المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.
652 · المادة 652
#الشيك بدون مقابل كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .
653 · المادة 653
#1/ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه. 2/ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.
654 · المادة 654
#الغش بالمهاجرة 1/ كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلافه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641. 2/ ويطبق على العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
655 · المادة 655
#يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 642 و649 أو عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.
656 · المادة 656
#اساءة الائتمان والاختلاس كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
657 · المادة 657
#كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
658 · المادة 658
#1/ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم: أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها. ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله. ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج. د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض. ه- كل مستخدم أو خادم مأجور. و- كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. 2/ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.
659 · المادة 659
#1/ كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
660 · المادة 660
#1/ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجنى عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه. 2/ إذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.
661 · المادة 661
#1/ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و657 و659. 2/ إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليها بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفواً إذا رافقهما إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.
662 · المادة 662
#1/ تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. 2/ أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع القيمة.
663 · المادة 663
#الغش في المعاملات كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
664 · المادة 664
#كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
665 · المادة 665
#كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
666 · المادة 666
#كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
667 · المادة 667
#تصادر وفقاً لأحكام المادة الـ 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
668 · المادة 668
#كل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع. يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
669 · المادة 669
#ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم: إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات. وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.
670 · المادة 670
#عرقلة حرية البيوع بالمزاد كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة والالتزامات وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
671 · المادة 671
#المضاربة غير المشروعة يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة. أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار. أو بالإقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
672 · المادة 672
#تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها: أ- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية. ب- أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم. ج- أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
673 · المادة 673
#يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 665 وما يليها.
674 · المادة 674
#1/ تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره. 2/ ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة. 3/ ويمكن أن يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى إذا استوجب ذلك خطورة الفعل.
675 · المادة 675
#في الافلاس يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.
676 · المادة 676
#يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع: أ- إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة. ب- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال. ج- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضراراً بكتلة الدائنين. د- إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.
677 · المادة 677
#يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس: أ- إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها. ب- إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة. ج- إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين. د- إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش. ه- إذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.
678 · المادة 678
#عند إفلاس شركة تجارية يعاقب العقاب المنصوص عليه في المادة الـ 675 عدا الشركاء في شركات الكولكتيف والشركاء العاملين في شركات المضاربة. أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة. ب- مديرو شركة المضاربة بالأسهم وشركات المسؤولية المحددة. ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة. إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
679 · المادة 679
#1/ إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة الـ 676 (فقراتها الأولى والثانية والثالثة). 2/ ويمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه إذا أقدم في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة الـ 677 (فقراتها الأولى حتى الرابعة).
680 · المادة 680
#تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين 678 و679 ما نصت عليه المادتان الـ 209 و210 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.
681 · المادة 681
#يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي: أ- من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة. ب- من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس. ج- من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي. هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.
682 · المادة 682
#إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري اتفاقاً خصوصياً ليستجلب نفعاً لمصلحته من أموال المفلس يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن سنديك الطابق.
683 · المادة 683
#إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 634.
684 · المادة 684
#1/ يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. 2/ من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالافلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة بإحدى الوظائف المعينة في المادة الـ 678 في فقرتيها الثانية والثالثة.
685 · المادة 685
#الغش إضرارا بالدائنين إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما: بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذباً بوجود موجب أو بإيفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها. أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعيينها. يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
686 · المادة 686
#إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادتين الـ 209 و210 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها. وفقاً لأحكام المادة 678 ، من ذكر فيها من الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
687 · المادة 687
#تقليد العلامات الفارقة تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذا الفصل الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي ـ في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر ـ إلى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم، إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء.
688 · المادة 688
#كل من أقدم عن معرفة: على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة. أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية. أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع. يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.
689 · المادة 689
#كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها. وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه. يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.
690 · المادة 690
#إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.
691 · المادة 691
#1/ يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 689 على كل من صورة على العلامة أو سمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب. 2/ ويمكن القاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.
692 · المادة 692
#يقضى بالعقوبة نفسها على: كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة. أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة الـ 130.
693 · المادة 693
#شهادات الاختراع كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شهادة اختراع أعطيت ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء، يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
694 · المادة 694
#إن من ساعد بأية صفة كانت صاحب الشهادة وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
695 · المادة 695
#1/ لا يمكن المقلد ومحرضه وشركاءه أن يتذرعوا بحجة جهلهم الشهادة. 2/ أما الأشخاص الذين يرتكبون جريمة البيع أو العرض للبيع أو اخفاء المحصولات المقلدة أو استعمالها فيمكنهم أن يتذرعوا بغلطهم وفاقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الـ 223.
696 · المادة 696
#الرسوم والنماذج الصناعية كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
697 · المادة 697
#إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.
698 · المادة 698
#يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.
699 · المادة 699
#إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.
700 · المادة 700
#المزاحمة الاحتيالية 1/ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
701 · المادة 701
#اغتصاب العنوان التجاري ينعت بالعنوان التجاري: أ- كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول. ب- كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي. ج- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر. د- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.
702 · المادة 702
#1/ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري. اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات. أو بإذاعته في منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها. 2/ تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس. 3/ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
703 · المادة 703
#يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.
704 · المادة 704
#الجواشز الصناعية والتجارية يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. على أن لا تنقص الغرامة عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية: كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات. وكل من حاول ايهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.
705 · المادة 705
#يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه. وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.
706 · المادة 706
#تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.
707 · المادة 707
#1/ يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 76 و68 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل. 2/ وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.
708 · المادة 708
#في الملكية الادبية والفنية المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
709 · المادة 709
#المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
710 · المادة 710
#المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
711 · المادة 711
#المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
712 · المادة 712
#المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
713 · المادة 713
#المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
714 · المادة 714
#المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
715 · المادة 715
#المواد من 708 حتى 715 ملغاة بموجب المادة 103 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2013.
716 · المادة 716
#كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
717 · المادة 717
#يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.
718 · المادة 718
#كل من أقدم قصداً على هدم أية بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
719 · المادة 719
#1/ كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يجاوز المائة ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.
720 · المادة 720
#إذا أدت إحدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرئ أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.
721 · المادة 721
#نزع التخوم واغتصاب العقار 1/ من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2/ تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.
722 · المادة 722
#إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
723 · المادة 723
#1/ من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2/ وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين. 3/ يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية. 4/ يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد.
724 · المادة 724
#يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.
725 · المادة 725
#التعدي على المزروعات والحيوانات 1/ كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ كل من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر أو الركوب أو الحمل فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فيها محصولات وبالاجمال كل من أتى بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3/ وكل من ترك حيوانات في مناطق الرعي دون راع أو أطلق أو رعى ماعزا في المناطق المشجرة أو الحراجية الممنوع الرعي فيها يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين
726 · المادة 726
#إذا وقع فعل الاتلاف على مطاعم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يجاوز مجموع العقوبات الثلاث سنوات.
727 · المادة 727
#إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.
728 · المادة 728
#1/ من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب: بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها. وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت. وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر. 2/ وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
729 · المادة 729
#من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
730 · المادة 730
#إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالسجن المؤقتة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
731 · المادة 731
#الجرائم المتعلقة بنظام المياه يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون اذن: أ- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مائة وخمسين متراً. ب- على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار. ج- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران. د- على الغرس والزرع ووضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة. ه- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات البحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة. و- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً. ز- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
732 · المادة 732
#يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.
733 · المادة 733
#يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها أو سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتيازاً أم لا.
734 · المادة 734
#يقضى بالعقوبة نفسها على من: أ- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتيازاً أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. ب- ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع به العامة. ج- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.
735 · المادة 735
#من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
736 · المادة 736
#حماية الطرق العامة والمناطق المأهولة يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من أقدم: أ- تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها. ب- نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.
737 · المادة 737
#يعاقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. أ- من أقدم على تطويف الطرق العام أو ملك الغير برفعه مصب مياهه على المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر. ب- من سدم الطريق العام دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما. ج- من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له باجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة. د- من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطرق العامة أو نزعها أو أتلفها. ه- من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة. و- من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة عن غير انتباه. ز- من وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الاعلانات أو المواد التي تسدم الطريق.
738 · المادة 738
#1/ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة: أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها. ب- على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة. ج- على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. 2/ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة. 3/ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.
739 · المادة 739
#حماية المحلات العامة أحكام إضافية بالقانون 25 لعام 1977 1/ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس التكديري وبالغرامة النقدية من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وفي حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.
740 · المادة 740
#من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
741 · المادة 741
#يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.
742 · المادة 742
#يعاقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
743 · المادة 743
#المخالفات ضد الآداب والراحة العامة من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
744 · المادة 744
#يعاقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. أ- من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه. ب- من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش. ج- من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته. د- من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرراً.
745 · المادة 745
#من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية ، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
746 · المادة 746
#1/ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.
747 · المادة 747
#اساءة استعمال الحيوانات يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.
748 · المادة 748
#1/ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه. 2/ ويعاقب العقاب نفسه كل من ترك حيواناً داجناً يملكه أو كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً شديداً.
749 · المادة 749
#يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.
750 · المادة 750
#في الاضرار بأملاك الدولة والناس يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.
751 · المادة 751
#يعاقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية: أ- من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور. ب- من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو ايذاءها.
752 · المادة 752
#المخالفات التي تمس بالثقة العامة من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
753 · المادة 753
#من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.
754 · المادة 754
#1/ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. 2/ يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ، ويمكن ابعاده إذا كان أجنبياً.
755 · المادة 755
#في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة 1/ يعاقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. أ- من أهمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الادارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية. ب- كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود والاستنجاد وعند تنفيذ الأحكام القضائية. 2/ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة الحبس التكديري.
756 · المادة 756
#يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.

