التشريعات السورية

666 · المادة 666

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

666

كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.