عقد · عقد الوكالة
عقد أتعاب محامٍ عن قضية قضائية
عقد ينظم أتعاب المحامي مقابل تمثيل الموكل في قضية قضائية أمام المحكمة، مع بيان نطاق التوكيل وطرق الطعن والمصاريف. ويتضمن أحكام الأتعاب عند الصلح أو التنازل أو عزل المحامي، إضافة إلى أتعاب إجراءات التنفيذ.

