النماذج القانونية

عقد وكالة تجارية عادية

نموذج عقد وكالة تجارية عادية في سورية، يوكّل بموجبه الموكل ممثلاً تجارياً لإبرام صفقة أو صفقات بيع أو شراء باسمه ولحسابه. يتناول العقد الأجر، وتسليم المتحصلات، والنفقات، والمدة، والإنهاء، والمسؤولية والاختصاص القضائي.

سوريا
الدولة
عقد
نوع التشريع
عقد الوكالة
التصنيف
العودة إلى النماذج

النموذج المنشور · عقد

عقد وكالة تجارية عادية

الفريق الأول: [الموكل] الفريق الثاني: [الممثل/الوكيل]

المقدمة

لما كان الفريق الأول تاجراً مسجلاً في السجل التجاري في [مكان التسجيل]، برقم [رقم القيد] وتاريخ [اليوم/الشهر/السنة]، ويتعاطى تجارة [نوع التجارة]، وكان بحاجة إلى وكيل تجاري في [مكان الوكالة] يتولى عنه إبرام صفقة/صفقات [وصف الصفقة] في [مكان إبرام الصفقة] مع [اسم الشخص/الشركة]، باسمه ولحسابه؛

وكان الفريق الثاني ذا خبرة في الأعمال التجارية، ويملك مشروعاً باسم [اسم المشروع] للوكالات التجارية، مسجلاً في السجل التجاري في [مكان التسجيل] برقم [رقم القيد] وتاريخ [اليوم/الشهر/السنة]، وكان مستعداً للقيام بالوكالة المذكورة باسم الفريق الأول ولحسابه؛

فقد اتفق الفريقان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، على ما يلي:

المادة (1)

تُعدّ مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة (2)

أ - وكّل الفريق الأولُ الفريقَ الثاني، القابلَ لذلك، بأن يقوم باسمه ولحسابه ببيع/شراء [وصف البضاعة أو الصفقة] دفعة واحدة/على عدة دفعات من مالكها أو حائزها [اسم الشخص/الشركة] في [المكان]، نقداً/لأجل، لقاء أجر مقطوع قدره [مبلغ الأجر] ليرة سورية، أو لقاء أجر وفق التعرفة الصادرة عن [الجهة المصدرة للتعرفة]، يدفعه الفريق الأول للفريق الثاني حال انعقاد العملية، دون تعليق استحقاقه على عدم وفاء المتعاقدين بالتزاماتهم.

ب - التزم الفريق الثاني بأن يسلّم إلى الفريق الأول شخصياً، أو أن يودع باسمه في حسابه المصرفي رقم [رقم الحساب] لدى مصرف [اسم المصرف]، ما يستوفيه من قيمة الصفقة، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إتمامها، ويكون ملزماً بفائدة قدرها [نسبة الفائدة]% عن كل مبلغ يتأخر في تسليمه أو إيداعه.

ج - يستحق الفريق الثاني استرداد جميع النفقات والسلف والمصاريف ونفقات التخزين والنقل التي أنفقها لحساب الفريق الأول، مع فوائدها بواقع [نسبة الفائدة]% اعتباراً من تاريخ صرفها.

المادة (3)

يتحمل الفريق الأول مخاطر البيع لأجل، أو يتحمل الفريق الثاني مخاطر البيع لأجل التي كفلها، ويحق له، لقاء هذه الكفالة، أجر إضافي بواقع [نسبة الأجر الإضافي]% من القيمة المكفولة.

المادة (4)

لا يجوز للفريق الثاني أن يعقد الصفقة لحسابه الشخصي أو بالواسطة.

المادة (5)

لا يُعدّ هذا العقد، بأي حال من الأحوال، عقد عمل بين الطرفين.

المادة (6)

التزم الفريق الثاني بالإشراف على تنفيذ الصفقة، والقيام بما تقتضيه من إجراءات رسمية، واستصدار الرخص اللازمة، كما التزم بالتعاقد على نقل البضاعة لحساب الفريق الأول وبنفقته.

المادة (7)

أ - تكون مدة هذه الوكالة هي المدة اللازمة لإنجاز الصفقة/الصفقات المذكورة في المادة (1) السابقة.

ب - يجوز لكل من الفريقين إنهاء هذه الوكالة قبل إنجاز الصفقة. وإذا ألغى الفريق الأول هذه الوكالة، أو نكل الفريق الثاني عن تنفيذها، كان الملغي أو الناكل ملزماً بتعويض الفريق الآخر عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

ج - تنتهي هذه الوكالة بوفاة أحد الفريقين أو إفلاسه أو فقده أهليته، دون تعويض لأي من الفريقين.

المادة (8)

أ - لا يجوز للفريق الثاني تجاوز حدود هذه الوكالة، ويكون مسؤولاً عن تعويض الفريق الأول عن جميع الأضرار اللاحقة به من جراء هذا التجاوز، كما يجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للإلغاء أو التلف.

ب - يكون الفريق الأول مسؤولاً عما يصيب الفريق الثاني من ضرر، دون خطأ منه، بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

ج - إذا حالت أسباب غير ناتجة عن خطأ الفريق الثاني دون إتمام الصفقة/أي من الصفقات، أو فُسخت عقودها أو أُبطلت، فلا يحق للفريق المذكور مطالبة الفريق الأول بأي أجر، وإنما يحق له التعويض عن مساعيه فقط.

المادة (9)

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلّغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة (10)

تكون محكمة البداية المدنية في [المكان] وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين، دون سائر المحاكم.

المادة (11)

نُظّم هذا العقد ووقّع على نسختين، احتفظ كل من الفريقين بإحداهما، بعد أن تُلي عليه وفهم مندرجاته.

[المكان] في [اليوم/الشهر/السنة]

الفريق الثاني الفريق الأول
[اسم الممثل/الوكيل وتوقيعه] [اسم الموكل وتوقيعه]