النموذج المنشور · عقد
عقد أتعاب محامٍ عن قضية قضائية
الفريق الأول: الموكل: [اسم الموكل]
الفريق الثاني: المحامي: [اسم المحامي]
المقدمة
لما كان الفريق الأول على خلاف مع [اسم الخصم] ورفاقه بشأن [موضوع الخلاف]، وكان ذلك يقتضي رفع دعوى قضائية لتحصيل حقوقه، أو لما كان المذكور قد أقام عليه الدعوى أمام محكمة [اسم المحكمة] في [المكان]، برقم أساس [رقم الأساس] لعام [السنة]، وكان راغباً في توكيل الفريق الثاني بالخصومة معه بهذا الخصوص، وقد قبل الفريق الثاني ذلك؛
فقد اتفق الفريقان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، على ما يلي:
المادة (1)
تُعدّ مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (2)
أ- التوكيل بالخصومة
وكّل الفريق الأول الفريق الثاني، القابل لذلك، بالخصومة والمحاكمة أمام القضاء مع الأطراف المذكورين في المقدمة وبالأمور المبينة فيها، حتى آخر مراحل التقاضي وسلوك جميع طرق الطعن، أو لدرجة التقاضي أمام محكمة [اسم المحكمة] فقط، دون التنفيذ.
ب- المستندات
سلّم الفريق الأول الفريق الثاني المستندات التالية:
[بيان المستندات المسلّمة]
المادة (3)
التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني، لقاء أتعابه عن الأعمال المبينة في المادة (2) أعلاه، مبلغاً إجمالياً قدره [إجمالي الأتعاب] ليرة سورية، دفع منه للفريق الثاني بتاريخ هذا العقد مبلغ [مبلغ مقدم الأتعاب] ليرة سورية كمقدّم أتعاب، ويدفع الرصيد عند انتهاء القضية واكتساب الحكم الدرجة القطعية أو عند الطلب.
ويُعدّ ما تستوفيه نقابة المحامين كحد أدنى للأتعاب عند تنظيم سند التوكيل جزءاً من أصل هذا المبلغ.
المادة (4)
أ- استحقاق الأتعاب عند انتهاء التوكيل
يستحق الفريق الثاني كامل الأتعاب المذكورة في حال إنهائه القضية صلحاً، كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عن قضيته، أو طلب من الفريق الثاني عدم متابعتها، أو عزله.
ب- نتيجة القضية
يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة سواء ربحت القضية أم خسرتها.
المادة (5)
1- الرسوم والمصاريف التي يتحملها الفريق الأول
تقع على عاتق الفريق الأول ما يلي:
أ- رسوم المحاكمة ومصاريفها ونفقاتها، ولا سيما أجور الطباعة والتصوير وثمن المصنفات وأجور المواصلات إذا كانت الدعوى أو الحق المتنازع عليه خارج قصر العدل.
ب- رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها الدعوى.
ج- رسوم ومصاريف استخراج الوثائق والبيانات وأي أوراق لازمة للدعوى.
2- الكشف والخبرة والمعاينة والحجز والحراسة
إذا تطلّب الأمر إجراء كشف أو خبرة أو معاينة أو حجز أو حراسة خارج قصر العدل في [المكان]، يدفع الفريق الأول للفريق الثاني، عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة، إضافةً إلى المبلغ المذكور في المادة (3) أعلاه، مبلغاً يساوي ما تقرره المحكمة أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمّى، أو مبلغ [المبلغ المحدد للحجز أو الحراسة أو جلسة البيع] ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع.
المادة (6)
التزم الفريق الأول، في حال تكليفه الفريق الثاني بإجراءات التنفيذ، بأن يدفع له مبلغاً يعادل ربع المبلغ المحدد في المادة (3) أعلاه. وتسري عندئذٍ سائر أحكام هذا العقد على القضية التنفيذية، على أن تقتصر الأعمال التنفيذية المقصودة في هذه الفقرة على الأعمال التي تُجرى ضمن دائرة التنفيذ في قصر العدل.
المادة (7)
نُظّم هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بإحداهما، بعد أن تلا مندرجاته واطّلع عليها وفهمها.
[المكان] في [اليوم] / [الشهر] / [السنة]
| الفريق الثاني | الفريق الأول |
|---|---|
| المحامي: [اسم المحامي] \nالتوقيع: [توقيع المحامي] | الموكل: [اسم الموكل] \nالتوقيع: [توقيع الموكل] |

