النموذج المنشور · عقد
وكالة عامة
أنا الموقّع أدناه، [اسم الموكل]، بن [اسم الأب]، تولد [مكان وتاريخ الولادة]، والدتي [اسم الأم]، أحمل [نوع الوثيقة ورقمها]، صادرة عن [الجهة المصدرة] بتاريخ [اليوم/الشهر/السنة]،
في [المكان] وبتاريخ [اليوم/الشهر/السنة]، قد وكّلت، وأنا بكامل أهليتي القانونية، السيد/السيدة [اسم الوكيل]، للقيام باسمي ونيابةً عني بما يلي:
نطاق الوكالة
البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على اختلاف أنواعها، وللأموال المنقولة، بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها، وللأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات وأراضٍ ومياه، ورهنها ووضعها موضع التأمين لمصلحة أيّ كان، وشطب التأمين، والإقراض والاستقراض، وتسديد الديون وقبضها، وقبض بدلات المبيع والرهن والتأمين، والتصرف بهذه الأموال وإدارتها واستثمارها.
وله في الإيجار والاستئجار والمزارعة والتخلية ورفع اليد الغاصبة، والهبة وقبولها وردّها، والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والاعتراض والقبول، ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها.
وله الإنشاء والتعمير والترميم، والتعاقد على المباني، وإجراء المبادلة على العقارات وأقسامها وأجزائها، وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتمديدها، وإجراء المحاسبة مع أيّ كان، ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكّه، وقبول التسوية والانتقال، وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب، واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها، والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال والاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة والمهايأة وإزالة الشيوع، وإبرام التعهدات وإبطالها.
وله أن يكفل باسمه من يشاء، بالمبلغ الذي يريده وبالشروط التي يراها، وتقديم الكفالات للجهات المختصة وإلغاؤها، وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية، وأخذ رخص البناء وغيرها، وإعداد المصورات، وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها، واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة.
وله تأسيس المحلات التجارية والصناعية والتنازل عنها وعن فروغها (خلو اليد)، ببدل أو دون بدل، وقبض البدل مهما بلغ، وتصفيتها، والاستيراد والتصدير، وفتح الاعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية بتغطية أو دون تغطية، واستلام الأمانات، ودخول المناقصات والمزايدات، وقبول الإحالة القطعية، وتقديم العروض، وإجراء المعاملات الجمركية والمحاسبية والمخالصة.
وله القبض والصرف والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والإسقاط والإنكار، والتوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتّاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها، وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1958 وتعديلاته.
وله إدارة جميع أموري والتصرف المطلق بها، وتعاطي جميع أعمالي الخاصة والعامة، التجارية والمالية والعقارية، وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي، وبيع حق الانتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الانتفاع، وبيع المياه، بما في ذلك ماء عين الفيجة، وتسجيلها لدى مصلحتها، وبيع أسهم الشركات على اختلاف أنواعها، وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة، وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده، قبضاً ودفعاً.
وله قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية وأرباح الأسهم والشركات وغيرها، من أي شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت، مهما بلغ مقدارها، شهراً فشهراً أو دفعة واحدة أو على دفعات.
وله طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح، والتسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، ووضع المضخات في الأراضي الزراعية وطلب التراخيص بها، وغرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة وقطعها، واستثمار الأراضي الزراعية، وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونة وغير مضمونة، وقبض الحوالات البريدية والمصرفية والشيكات من أي جهة كانت، وتظهير المال وتحويله إلى أي شخص يريده.
الخصومة والتمثيل القضائي
وله توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها. وقد فوّضته بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان، وبأي خصوص أو صفة كانت، ومع أية دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت، بالاتحاد والانفراد، لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ومجلس الدولة، ومجلس التأديب، ودوائر التنفيذ، ودوائر المحاسبين العامين، والنيابات العامة، ودوائر الكتّاب بالعدل، وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها، وبأي صفة كانت.
وتشمل هذه الوكالة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وقبول اليمين وتوجيهها وردّها، والتبليغ والتبلّغ، وإقامة البينة، وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعتذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها، وسائر الطلبات الأخرى، وطلب ردّ القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم، والادعاء بالتزوير، وتعيين الخبراء والمحكّمين وطلب ردّهم، وطلب الحبس والرجوع عنه، ومراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية.
وله توكيل شخص آخر أو أكثر عني بكل ما ذكر أو بعضه، وعزل الوكلاء، ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والأحوال المدنية والتمليك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية، وكالةً مفوّضةً لقوله ورأيه وفعله، لا يُستثنى منها أمر من أمور التوكيل، سواء ذُكر أم لم يُذكر.
الحسابات المصرفية
وله فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة وتحريكها لدى المصارف، وسحب الأموال وإيداعها باسمي دفعة واحدة أو على دفعات، وتسليم المصارف كافة الرهنيات من أسهم ونقود وسندات، وبيع وشراء القطع الأجنبي.
حررت في [المكان] بتاريخ [اليوم/الشهر/السنة].
الموكل
الاسم: [اسم الموكل]
التوقيع: [توقيع الموكل]

