النماذج القانونية

النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية

نظام أساسي قابل للتعبئة لشركة سورية محدودة المسؤولية، يحدد غايتها واسمها ومركزها ومدتها، ورأس مالها وحصص الشركاء، وأحكام الإدارة والهيئة العامة. يتضمن أيضاً قواعد التدقيق والحسابات والاحتياطيات والمنازعات والانحلال والتصفية والرقابة الوزارية.

سوريا
الدولة
عقد
نوع التشريع
عقود خدمات الشركات
التصنيف
العودة إلى النماذج

محتويات النموذج

النموذج المنشور · عقد

النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية

الفصل الأول: تأسيس الشركة وغايتها واسمها ومركزها ومدتها

المادة (1): التأسيس والغاية

  1. تؤسس بين أصحاب الحصص الموقّعين على هذا النظام، ومن قد ينضم إليهم فيما بعد، شركة سورية الجنسية محدودة المسؤولية، تخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وللعرف التجاري، ولهذا النظام، وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري، كما تخضع للأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما لا يتعارض مع هذا النظام.

  2. تتمثل أغراض الشركة في: [أغراض الشركة]، عدا بناء المساكن والاتجار بها.

  3. يحق للشركة تعديل غايتها كلياً أو جزئياً بقرار من الهيئة العامة، ولا يُعد هذا التعديل منشئاً لشخص اعتباري جديد.

المادة (2): اسم الشركة

اسم الشركة هو: شركة [اسم الشركة] المحدودة المسؤولية.

المادة (3): المركز والفروع

يكون المركز الرئيسي للشركة في محافظة [اسم المحافظة]، ولها أن تؤسس فروعاً في جميع محافظات القطر وخارجه بقرار من الهيئة العامة للشركاء.

المادة (4): مدة الشركة

مدة الشركة [مدة الشركة] عاماً، تبدأ من تاريخ صدور القرار بتأسيسها، ويجوز تمديدها لمدد أخرى بقرار من الهيئة العامة للشركاء، ويخضع ذلك لتصديق الوزارة.

الفصل الثاني: تأسيس الشركة

المادة (5): المؤسسون

تأسست الشركة من السادة الآتية أسماؤهم:

اسم الشريك الجنسية تاريخ التولد مكان الإقامة والموطن
[اسم الشريك] [الجنسية] [تاريخ التولد] [مكان الإقامة والموطن]

وقد قام المؤسسون بدراسة هذا المشروع، وسعوا إلى تحقيقه، وأخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود، وبذل كل ما يقتضيه من النفقات وما يتفرع عنه من التعهدات. كما تعهدوا بتغطية كامل رأس المال النقدي للشركة، كلٌّ منهم بالمبلغ المقيّد بجانب اسمه، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة /3/ من المادة /56/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

المادة (6): حقوق وواجبات المؤسسين

للمؤسسين من الحقوق، وما يترتب عليهم من الالتزامات، ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وما هو محدد في هذا النظام.

الفصل الثالث: رأس مال الشركة والحصص

المادة (7): رأس مال الشركة

  1. حُدِّد رأس مال الشركة بمبلغ [مبلغ رأس المال] ليرة سورية فقط، موزعاً على [عدد الحصص] حصة، قيمة كل حصة [قيمة الحصة] ليرة سورية فقط، تدفع من قبل الشركاء المؤسسين على النحو الآتي:
اسم المؤسس عدد الحصص قيمة الحصص النسبة
[اسم المؤسس] [عدد الحصص] [قيمة الحصص] ل.س [النسبة]
المجموع [إجمالي عدد الحصص] [إجمالي قيمة الحصص] ل.س 100%
  1. يجوز زيادة رأس المال بموافقة الهيئة العامة للشركاء بأغلبية الحصص، ويكون لهم حق الأفضلية في الاكتتاب بهذه الزيادة بنسبة حصصهم، ما لم يحدد قرار الهيئة العامة أسلوباً آخر، مع مراعاة أحكام المادة /77/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

المادة (8): تسديد قيمة الحصص

  1. يدفع المؤسسون نقداً ما يقابل حصصهم من رأس المال النقدي بنسبة 40% (أربعين بالمائة) في أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة في القطر، فور المصادقة على هذا النظام، وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى أمانة السجل التجاري قبل إجراءات الشهر. ويجب على المؤسسين تسديد كامل رأس مال الشركة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة.

  2. لا يجوز سحب هذه المبالغ إلا من قبل المدير المعيّن وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وهذا النظام، وبعد الانتهاء من إجراءات شهر الشركة أصولاً.

المادة (9): استلام الحصص

بعد تأسيس الشركة نهائياً، تعطي الشركة لكل شريك شهادة اسمية بالحصة التي يملكها.

المادة (10): سجل الحصص

  1. يُمسك في الشركة، بإشراف المدير العام، سجل للشركاء تُسجّل فيه أسماؤهم وجنسياتهم وموطن كل منهم والحصة التي يملكها.

  2. تُدوَّن في السجل المذكور التنازلات عن الحصص وانتقالها، وتُثبت هذه الوقائع بإشراف المدير العام أو المفوّض من المديرين في حال تعددهم.

  3. للشركاء ولدائني الشركة حق الاطلاع على السجل المذكور.

المادة (11): انتقال ملكية الحصص

  1. يجوز بيع الحصص بالشروط الواردة في المادة /66/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

  2. يكون بيع ونقل ملكية الحصص فيما بين الشركاء حراً وغير مقيّد بأي قيد.

  3. للشركة حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها إلى الغير. وإذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك، قُسّمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

  4. عند ممارسة حق الرجحان، يكون للشركاء أصحاب هذا الحق شراء الحصص المعروضة للبيع، حسب خيارهم، إما بالسعر المعروض من المشتري أو بالسعر العادل الذي يحدده الخبراء.

  5. لا يُعد البيع سارياً بالنسبة إلى الشركة إلا بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديها، وذلك بحضور المتعاقدين أو ممثليهما.

المادة (12): رهن الحصص

يجوز رهن الحصص.

المادة (13): تحديد مسؤولية أصحاب الحصص

لا يكون أصحاب الحصص مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما التزموا به في رأس مال الشركة.

الفصل الرابع: إدارة أمور الشركة

المادة (14): الإدارة

يتولى إدارة أمور الشركة مدير عام من الشركاء أو من الغير، تنتخبه الهيئة العامة، ويمارس عمله وفقاً للصلاحيات المحددة له في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وهذا النظام.

ويتولى إدارة الشركة في الدورة الأولى: السيد/ [اسم المدير العام].

المادة (15): مدة الإدارة

مدة الإدارة [مدة الإدارة] سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العامة للشركاء.

المادة (16): الشروط الواجب توافرها في الإدارة

يجب أن تتوافر في المدير الشروط المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /67/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وأن يتقيد بالشروط الواردة في المادة /70/ من القانون ذاته.

المادة (17): واجبات الإدارة

  1. لا يحق للمدير إحالة أي من صلاحياته المفوّضة إليه من الهيئة العامة إلى الغير إلا بموافقة هذه الهيئة.

  2. للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، وتُعد القيود الواردة في السجل التجاري سارية بحق الغير إذا أُشير في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.

المادة (18): التوقيع عن الشركة

يمثل المدير العام الشركة لدى الغير، ويوقّع عنها على جميع المستندات التي تخصها وفي جميع الأمور الإدارية والحقوقية والمالية والإجرائية. ويكون توقيعه ملزماً للشركة تجاه الغير بما يترتب عليها من حقوق والتزامات، بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية والسحب والإيداع، وتوقيع الصكوك المتضمنة ترتيب التزام على الشركة، وصكوك التفويض والتوكيل والتحكيم، وتسمية المحكمين وطلب عزلهم، وحضور مجالس التحكيم.

المادة (19): مسؤولية الشركة عن أعمال الإدارة

تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنها دون قيد.

المادة (20): مسؤولية الإدارة

يكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم أحكام القوانين أو النظام الأساسي للشركة أو قرارات الهيئات العامة. كما يكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة. ويحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

المادة (21): شهر الشركة

يقوم المؤسسون أو المفوّض من قبلهم أو المديرون بشهر الشركة أو أي تعديلات تطرأ على نظامها الأساسي، وفقاً لما نصت عليه الفقرة /3/ من المادة /62/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

الفصل الخامس: الهيئة العامة

المادة (22): الدعوة وجدول الأعمال

  1. تُدعى الهيئة العامة إلى الاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عناوينهم المختارة قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع. ويُحدد في الدعوة موعد الاجتماع وجدول أعمال الجلسة وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، على ألا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوماً.

  2. يجب أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية، وتُعقد هذه الاجتماعات في مركز الشركة أو في أي مكان يتفق عليه الشركاء.

  3. على المدير، خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية، أن يدعو الهيئة العامة للشركاء إلى الانعقاد. ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /71/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وأي مواضيع أخرى يعود البت فيها إلى الهيئة العامة، وتُعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقاً لأحكام النظام الأساسي أو قانون الشركات المذكور.

  4. إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع، جاز لكل شريك أو لمدققي الحسابات أن يطلب من الوزارة توجيه الدعوة.

  5. يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم. وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب، يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناءً على طلب هؤلاء الشركاء. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز موعد الاجتماع ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشركاء، وتكون نفقات الدعوة على عاتق الشركة.

  6. إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على المدير إجابة الطلب، شريطة وصوله إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة. ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل إلى الشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

  7. حضور الشريك الاجتماع يزيل أي عيب في إجراءات دعوته.

  8. يجوز عزل المدير بأغلبية أصوات الهيئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

  9. في حال استقالة المدير أو وفاته أو عزله، يحق لباقي المديرين، وفي حال عدم وجود مدير آخر لأي شريك، مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد.

  10. تُعد القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء، سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.

  11. لا يحق للمدير العام الاقتراض أو الاستدانة، أو بيع أصول الشركة أو رهنها أو التصرف بها، أو التنازل عن مشاريعها أو عن الرخص والامتيازات الممنوحة لها، أو تقديم الكفالات، إلا بموافقة الهيئة العامة للشركاء.

المادة (23): تشكيل الهيئة العامة واختصاصاتها وإجراءات اجتماعاتها

  1. تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.

  2. لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة، رغم كل نص مخالف، ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها. وللشريك أن ينيب شريكاً آخر عنه بكتاب عادي، أو أي شخص آخر بكتاب صادر عنه، أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدّق رئيس الجلسة على كتب الإنابة أو التفويضات.

  3. لا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، إلا إذا كان جميع الشركاء حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك.

  4. يُمسك جدول حضور في اجتماعات الهيئات العامة، تُسجّل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقّع هؤلاء عليه، ويُحفظ الجدول لدى الشركة.

  5. يرأس المدير اجتماعات الهيئة العامة، ويعيّن كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.

  6. يُحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة، وتُدوّن المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقّعه المدير والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره، ويُحفظ لدى الشركة. ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات، بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي، والحصول على صورة طبق الأصل عنها.

  7. يجب حضور مندوب الوزارة اجتماعات الهيئات العامة إذا تضمن جدول أعمالها زيادة رأس المال أو تخفيضه، أو حل الشركة وتصفيتها، وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت.

  8. كما يجوز دعوة مندوب الوزارة لحضور اجتماعات الهيئات العامة السنوية أو غيرها، بناءً على طلب الشركة أو الشركاء أو المدير العام.

  9. تُعد محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.

  10. يجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، تحت طائلة عدم تصديق المحضر وعدم تنفيذ قراراته من قبل الوزارة.

  11. يُعاقب موقّعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة، أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.

المادة (24): نصاب الهيئة العامة والأغلبية المطلوبة

  1. يكون نصاب الهيئة العامة قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال.

  2. إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في هذه المادة لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تؤجل الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة، ويجب ألا تقل المدة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن أربع وعشرين ساعة على الأقل. ويُعد نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.

  3. تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين أغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة. ويُستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل الشركة أو دمجها أو تحويل شكلها القانوني، فيُشترط فيها أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.

  4. يخضع تصديق قرارات الهيئة العامة والطعن فيها لأحكام المادتين /75/ و/76/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

  5. يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه. ويُعد القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره أصولاً.

المادة (25): خسائر الشركة وإجراءات تخفيض رأس المال

  1. إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأس مالها، وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى الاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة، أو تخفيض رأس مال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، أو حل الشركة وتصفيتها. وإذا لم يُتخذ أي من الإجراءات المذكورة، جاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل الشركة وتصفيتها.

  2. تتبع في تخفيض رأس المال الإجراءات الآتية:

  • أ. يجب على إدارة الشركة أن ترفق بطلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأس مالها، الذي تقدمه إلى الوزارة، لائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم، وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس حقوق الدائنين.

  • ب. يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين، ولمرتين على الأقل.

  • ج. يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10% من ديون الشركة، وفقاً لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات، إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف لآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان.

  • د. للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت في الدعوى، وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويكون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

  • هـ. تنظر المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر، ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرماً.

الفصل السادس: مدققو الحسابات

المادة (26): اختيار مدققي الحسابات وشروطهم

  1. تختار الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمد من الوزارة مدققاً للحسابات أو أكثر، يمارسون مهمتهم وفقاً للمادة /79/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وذلك لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.

  2. بالإضافة إلى ما ورد في المادة /185/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات أحد الشركاء، أو قريباً أو مصاهراً له أو للمدير حتى الدرجة الرابعة، بما فيها هذه الدرجة.

الفصل السابع: حسابات الشركة وماليتها

المادة (27): السنة المالية للشركة

  1. تتبع السنة المالية للشركة السنة الميلادية.

  2. تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل سنة.

  3. يُستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، إذ تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً حتى آخر الشهر المعيّن لنهاية السنة المالية التالية.

المادة (28): الاحتياطيات

يجب على الشركة اقتطاع الاحتياطيات الآتية:

  • الاحتياطي الإجباري؛

  • الاحتياطي الاختياري؛

  • احتياطي الاستهلاك.

وتخضع الاحتياطيات المذكورة لأحكام المواد /82/ و/83/ و/84/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

المادة (29): المحكمة المختصة وحل الخلافات

  1. تكون غرفة محكمة البداية المدنية مختصة بالنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركة أو فروعها.

  2. تكون غرفة محكمة الاستئناف المدنية مختصة بالنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة.

  3. تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها، أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.

  4. تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.

  5. يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

الفصل الثامن: انحلال الشركة وتصفيتها

المادة (30): التصفية وآثارها

  1. تخضع تصفية الشركة، وتعيين المصفي، وشهر تصفية الشركة، وأعمال إدارة الشركة قيد التصفية، وبطلان التصرفات أثناء التصفية، وواجبات المصفي ومسؤوليته وعزله، والانتهاء من أعمال التصفية، لأحكام المواد /19/ و/20/ و/21/ و/22/ و/23/ و/24/ و/25/ و/26/ و/27/ و/28/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

  2. تدخل الشركة، بمجرد حلها، في طور التصفية، وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طوال المدة اللازمة للتصفية ولحاجة التصفية فقط.

  3. تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات، ويضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.

  4. يستمر مدقق الحسابات في وظيفته طوال فترة التصفية.

  5. ينضم إليه خبير محاسبي تعيّنه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.

  6. تُستعمل أموال الشركة وموجوداتها وحقوقها في تسوية الالتزامات المترتبة عليها.

  7. يوزع ما يتبقى من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء، كلٌّ بنسبة حصته في رأس المال.

الفصل التاسع: أحكام عامة

المادة (31): جنسية الشركة وبياناتها

  1. تُعد جنسية هذه الشركة سورية حكماً، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.

  2. تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي، ويحق لها تملك الحقوق العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها.

  3. يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على جميع الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها، إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 إدراجها. وإذا كانت الشركة تحت التصفية، وجب ذكر ذلك، إضافة إلى بيانات الشركة، على جميع الأوراق الصادرة عنها وإعلاناتها. وإذا لم تُذكر واقعة التصفية، عوقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية.

المادة (32): رقابة الوزارة

  1. يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب الشركات المحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والنظام الأساسي لهذه الشركات.

  2. يحق للوزارة أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.

  3. يحق للوزارة أن تكلف، في أي وقت، جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة، ذات خبرة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، تنتدبها للقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها، وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة.

المادة (33): التشريعات النافذة

تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية.

توقيع المؤسسين أو المفوض عنهم: [توقيعات المؤسسين أو المفوض عنهم]

تم التوقيع بحضوري مدير مديرية الشركات