النموذج المنشور · عقد
عقد أتعاب محاماة عن قضية تحكيمية
الفريق الأول: [اسم الموكل] الفريق الثاني: [اسم المحامي]
المقدمة
لما كان الفريق الأول على خلاف مع [اسم الخصم/أسماء الخصوم] حول [موضوع النزاع]، وكان بينهما/بينهم شرط تحكيمي لحل أي نزاع ينشأ بينهم بمقتضى [مشارطة التحكيم/العقد] المؤرخ في [التاريخ]، وقد عُيّن [اسم المحكم/أسماء المحكمين] محكماً/محكمين مفوضين بالصلح/بالقضاء، وكان الفريق الأول راغباً في توكيل الفريق الثاني بالخصومة في هذا الشأن للمرافعة أمام هيئة التحكيم، ثم إكساء الحكم صيغة التنفيذ ووضعه بعد ذلك موضع التنفيذ، وقد قبل الفريق الثاني ذلك.
فقد اتفق الفريقان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، على ما يلي:
المادة (1)
تُعدّ مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (2)
أ - وكّل الفريق الأولُ الفريقَ الثاني، القابلَ لذلك، بالخصومة والمحاكمة أمام هيئة التحكيم المذكورة، مع الأطراف المبيّنة في المقدمة وبشأن الأمور المذكورة فيها، وأمام المحاكم المختصة في سبيل إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، ثم وضعه موضع التنفيذ.
ب - سلّم الفريق الأول إلى الفريق الثاني المستندات التالية:
- [بيان المستندات المسلّمة]
المادة (3)
التزم الفريق الأول بأن يدفع إلى الفريق الثاني، لقاء أتعابه، ما يلي:
1. المرحلة التحكيمية
أ - مبلغاً قدره [المبلغ] ليرة سورية مقدماً لأتعاب القضية التحكيمية، دفعه بتاريخ هذا العقد نقداً، وأبرأ الفريق الثاني من هذا المبلغ إبراء استيفاء.
ب - مبلغاً قدره [المبلغ] ليرة سورية رصيداً لأتعاب القضية التحكيمية، يدفعه إلى الفريق الثاني بتاريخ صدور حكم المحكمين.
2. مرحلة الإكساء
أ - مبلغاً قدره [المبلغ] ليرة سورية مقدماً لأتعاب قضية إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، يدفعه عند مباشرتها.
ب - مبلغاً قدره [المبلغ] ليرة سورية رصيداً لأتعاب قضية إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ، يدفعه عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
3. مرحلة التنفيذ
أ - مبلغاً قدره [المبلغ] ليرة سورية مقدماً لأتعاب القضية التنفيذية، يدفعه عند مباشرتها.
ب - مبلغاً قدره [المبلغ] ليرة سورية رصيداً لأتعاب القضية التنفيذية، يدفعه عند ختامها.
4. توثيق سند التوكيل
يُعدّ ما تستوفيه نقابة المحامين عند توثيق سند التوكيل، كحد أدنى للأتعاب، جزءاً من مقدم أتعاب المرحلة المعنية.
المادة (4)
أ - يجوز للفريق الأول الاكتفاء بمرحلة من مراحل القضية التحكيمية، وعهدة محامٍ آخر بمتابعة المرحلة أو المرحلتين الأخريين، دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك، ودون أن يؤثر ذلك في حقه بتقاضي أتعاب المرحلة التي قام بها.
ب - يستحق الفريق الثاني الأتعاب المحددة لكل مرحلة كاملة في حال انتهاء القضية صلحاً، بوساطته أو دون وساطته، كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عنها، أو نهى الفريق الثاني عن متابعتها، أو عزله.
ج - يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة سواء ربحت القضية أم خسرتها.
المادة (5)
1 - تقع على عاتق الفريق الأول الرسوم والمصاريف والنفقات الآتية:
أ - رسوم ومصاريف ونفقات التحكيم، ولا سيما أجور الطباعة والتصوير، وثمن المصنفات، وأجور المواصلات إلى موقع التحكيم.
ب - رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها كل مرحلة.
ج - رسوم ومصاريف استخراج الوثائق اللازمة لكل مرحلة.
2 - إذا تطلب الأمر إجراء كشف أو خبرة أو معاينة أو حجز أو حراسة، فيدفع الفريق الأول إلى الفريق الثاني، عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة، إضافةً إلى المبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه، مبلغاً يساوي ما تقرره هيئة التحكيم أو المحكمة أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمّى، أو [المبلغ] ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع.
المادة (6)
نُظّم هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد أن قُرئت عليه مندرجاته وفهمها.
حرر في [المكان] بتاريخ [التاريخ].
| الفريق الثاني | الفريق الأول |
|---|---|
| [اسم المحامي وتوقيعه] | [اسم الموكل وتوقيعه] |

