النماذج القانونية

عقد استرداد حق متنازع فيه

عقد لتنظيم استرداد دين أو حق متنازع فيه من مشتريه، لقاء بدل رد يُدفع نقداً أو على دفعات. ويتضمن تسوية الحقوق والدعاوى، وتسليم المستندات، وتحديد الالتزامات الضريبية والمالية.

سوريا
الدولة
عقد
نوع التشريع
عقد التحكيم
التصنيف
العودة إلى النماذج

النموذج المنشور · عقد

عقد باسترداد حق متنازع فيه

الفريق الأول: المسترد: [اسم الفريق الأول]

الفريق الثاني: الراد: [اسم الفريق الثاني]

المقدمة

لما كان الفريق الأول يتنازع مع السيد/السيدة [اسم المتنازع معه] بشأن [وصف الدين أو الحق]، وكان المذكور قد باع هذا الدين أو الحق إلى الفريق الثاني بموجب العقد المؤرخ في [اليوم/الشهر/السنة]، وكان الفريق الأول راغباً في استرداده؛

وكان الفريق الثاني قد اشترى الدين أو الحق المذكور، ولا مانع لديه من رده إلى الفريق الأول؛

فقد اتفق الفريقان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، على ما يلي:

المادة (1)

تُعد مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة (2)

أ - استرد الفريق الأول من الفريق الثاني، القابل لذلك، الدين أو الحق الذي اشتراه بموجب العقد المؤرخ في [اليوم/الشهر/السنة]، والمتنازع عليه مع السيد/السيدة [اسم المتنازع معه]، لقاء بدل رد قدره [مبلغ بدل الرد] ليرة سورية، بما يعادل ثمن المبيع المذكور البالغ [ثمن المبيع] ليرة سورية، ومصروفاته البالغة [مبلغ المصروفات] ليرة سورية، وفوائده بنسبة 5% البالغة [مبلغ الفوائد] ليرة سورية.

ب - الخيار الأول: الدفع نقداً

دفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً، وأبرأ الأخير ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً، مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

أو

الخيار الثاني: الدفع على دفعات

يدفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور على دفعات، على النحو الآتي:

  1. الدفعة الأولى قدرها [مبلغ الدفعة الأولى] ليرة سورية، بتاريخ [اليوم/الشهر/السنة]، كجزء من البدل.

  2. الدفعة الثانية قدرها [مبلغ الدفعة الثانية] ليرة سورية، بتاريخ [اليوم/الشهر/السنة]، كرصيد للبدل المذكور.

المادة (3)

أ - أسقط الفريقان، كلٌّ تجاه الآخر، كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالدين أو الحق المسترد، ولا سيما الدعوى المنظورة أمام محكمة [اسم المحكمة]، برقم أساس [رقم الأساس] لعام [السنة]، المحدد موعدها في [اليوم/الشهر/السنة].

ب - استلم الفريق الأول من الفريق الثاني جميع المستندات المتعلقة بتملكه وتملك سلفه للدين أو الحق المسترد.

ج - أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب تجاه بائع الفريق الثاني بخصوص الدين أو الحق المسترد.

المادة (4)

أ - التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الدين أو الحق المسترد اعتباراً من تاريخ استرداده، كما التزم بدفع ضرائب الشراء والاسترداد (التفرغ) المترتبة على عقد شراء الدين أو الحق المسترد واسترداده، أياً بلغت قيمتها.

ب - التزم الفريقان بالإقرار بالشراء والاسترداد أمام جميع الدوائر المختصة.

المادة (5)

نُظّم هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بإحداهما، بعد أن قُرئت عليه مندرجاته وفهمها.

حُرّر في [المكان] بتاريخ [اليوم/الشهر/السنة].

الراد: [الاسم والتوقيع]

المسترد: [الاسم والتوقيع]