132
1/ تسري أحكام المواد 170، 171، 172 من القانون المدني على العطل والضرر. 2/ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي. 3/ في حالة البراءة يمكن أن يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

