التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

133

للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من العطل والضرر من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلك.