التشريعات السورية

297 · المادة 297

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

297

يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.