التشريعات السورية

296 · المادة 296

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

296

اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل: أ- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. ب- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. ج- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.