التشريعات السورية

306 · المادة 306

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

306

1/ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالسجن المؤقت. 2/ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3/ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.