305
1/ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 2/ كل عمل إرهابي يستوجب السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 3/ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.

