التشريعات السورية

572 · المادة 572

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

572

1/ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. 2/ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.