572
1/ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. 2/ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.
التشريعات السورية
572
1/ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. 2/ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.