التشريعات السورية

571 · المادة 571

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

571

للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.