570
1/ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.

