التشريعات السورية

569 · المادة 569

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

569

لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.