568
جرائم الذم والقدح 1/ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.
التشريعات السورية
568
جرائم الذم والقدح 1/ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.