التشريعات السورية

573 · المادة 573

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

573

جنايات الخطر العام-الحريق من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالسجن المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.