427
تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية 1/ من قلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالسجن سبع سنوات على الأقل. 2/ من استعمل دون حق خاتم الدولة السورية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالسجن المؤقت. 3/ ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.

