التشريعات السورية

562 · المادة 562

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

562

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.