562
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
التشريعات السورية
562
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.