التشريعات السورية

561 · المادة 561

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

561

إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.