التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

21

يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية: 1/ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها. 2/ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.