التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

22

لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.