التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

137

1/ إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط. 2/ إن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.