التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

138

أحكام مشتركة 1/ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض. 2/ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.