138
أحكام مشتركة 1/ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض. 2/ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.
التشريعات السورية
138
أحكام مشتركة 1/ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض. 2/ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.