139
المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير مليء فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون المدني.

