التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

140

الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.