141
1/ التزام الرد لا يتجزأ. 2/ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة. 3/ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك. 4/ ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.

