136
النفقات على عاتق الفريق الخاسر: 1/ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2/ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً. 3/ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس. 4/ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية. 5/ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قـد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. 6/ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الـمالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.

