250
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل: أ- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون. ب- الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع). ج- الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن). د- أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة. ه- القتل والجرح غير المقصودين. و- الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين. ز- الجنح المقصودة الواقعة على الملك. ح- إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها. ط- الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقاً للمادتين 195 و196. ي- الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.

