التشريعات السورية

391 · المادة 391

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

391

انتزاع الاقرار والمعلومات 1/ من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.