التشريعات السورية

392 · المادة 392

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

392

اختلاق الجرائم والافتراء من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين.