التشريعات السورية

393 · المادة 393

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

393

1/ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالسجن المؤقت عشر سنوات على الأكثر. 3/ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة السجن عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.