التشريعات السورية

394 · المادة 394

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

394

إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.