التشريعات السورية

395 · المادة 395

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

395

الهوية الكاذبة من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.