التشريعات السورية

396 · المادة 396

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

396

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.