التشريعات السورية

397 · المادة 397

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

397

شهادة الزور الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.