التشريعات السورية

390 · المادة 390

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

390

من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبيء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.