التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

112

حساب العقوبات والتدابير 1/ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي. 2/ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الآخر.