التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

113

1/ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً. 2/ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً. 3/ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.