114
1/ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة الـ 67. 2/ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقاً للمادة الـ 66 ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة المقيدة للحرية.

