التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

111

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.