291
الجنايات الواقعة على الدستور 1/ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل. 2/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.
التشريعات السورية
291
الجنايات الواقعة على الدستور 1/ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل. 2/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.