التشريعات السورية

366 · المادة 366

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

366

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.