301
تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300: أ- إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ب- إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين. ج- إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.

