التشريعات السورية

300 · المادة 300

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

300

1/ يعاقب بالسجن المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299. 2/ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.