التشريعات السورية

413 · المادة 413

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

413

1/ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية: أ- من وضع يده على عقار أخرج منه. ب- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد. 2/ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.